وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وليحمل الشعر ـ إذا حلق بمكة ـ إلى منى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩٠٣١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.
ورواه الصدوق مرسلا [١] ، وكذا رواه في ( المقنع ) [٢].
[ ١٩٠٣٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى.
[ ١٩٠٣٣ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك.
قال : وكان أبو عبدالله عليهالسلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده.
[١] التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ١.
[١] الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٦.
[٢] المقنع : ٨٩.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٥.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٢ | ٨١٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٦ | ١٠١٤.