وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
قال : فلا تقول [٢] كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال؟ قال [٣] : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بديلا [٤] ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) [٥] قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.
[ ١٨٩٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه [١] ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له.
أقول : يأتي وجهه [٢].
[ ١٨٩٦٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا
[٢] في المصدر : أفلا تقول.
[٣] في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).
[٤] في الاستبصار : بلالا.
[٥] البقرة ٢ : ١٩٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٦.
[١] « عن أبيه » ليس في الاستبصار.
[٢] يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٧.