وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - ٢٥ ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله
يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي [١].
[ ١٨٧٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه.
[ ١٨٧٩٧ ] ٤ ـ وعنه [١] ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فهلك [٢]؟ قال : يشتري مكانه آخر ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله [٣].
[ ١٨٧٩٨ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله [١]
[١] يأتي في الحديثين ٣ و ١٠ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٠ | ٩٥٧.
[١] في المصدر : محمد بن أبي حمزة.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧١ | ٩٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب زيادة : عن محمد بن سنان.
[٢] في الاستبصار : فضل منه.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨٠.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٢١٦ | ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧١ | ٩٦٠.
[١] في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ).