وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ١٨ ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا
تجزئ عن خمسة؟ قال : لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد [٢] ، وهم الذين ذبحوا البقرة ... الحديث.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن معبد مثله [٣].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن خالد مثله [٤].
[ ١٨٧٧٢ ] ١٩ ـ وفي ( الخصال ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن بنان بن محمد ، عن الحسن بن أحمد [١] ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البقرة ، يضحى بها؟ قال : فقال : تجزئ عن سبعة نفر متفرقين [٢].
[ ١٨٧٧٣ ] ٢٠ ـ وفي ( العلل ) وفي ( المقنع ) قال : روي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد.
أقول : هذا محمول على الواجب لما مر [١].
[٢] في المصدر زيادة : وهم : أذينويه ـ وفي العلل أذيبويه ـ وأخوه مبذويه ـ وفي العلل : مذويه ـ وابن أخيه وابنته وامرأته.
[٣] الخصال : ٢٩٢ | ٥٥.
[٤] المحاسن : ٣١٨ | ٤٤.
١٩ ـ الخصال : ٣٥٦ | ٣٧ ، وعلل الشرائع : ٤٤١ | ذيل الحديث ١.
[١] في العلل : محمد بن الحسن.
[٢] ليس في الخصال.
٢٠ ـ علل الشرائع ... والمقنع : ٨٨.
[١] مر في أحاديث هذا الباب.