وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٤ ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى
عليهالسلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، [١].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٦٦٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر [١] ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة [٢].
قال : وسألته عن كفارة المعتمر [٣] أين تكون؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة [٤].
[ ١٨٦٧٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن
[١] التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧١٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٢.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٥.
[١] في المصدر : بالمنحر.
[٢] في المصدر : الحزورة.
[٣] في المصدر : العمرة.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٣ وفيه : الحزورة أيضا.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٧٩٩.