وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ١ ـ باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق
كان يتراءى لإبراهيم عليهالسلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليهالسلام فجرت بذلك السنة.
[ ١٨٥٦٩ ] ٦ ـ قال : وروي أن أول من رمى الجمار آدم عليهالسلام ثم إبراهيم عليهالسلام.
[ ١٨٥٧٠ ] ٧ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
[ ١٨٥٧١ ] ٨ ـ قال : وقال عليهالسلام [١] : الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.
[ ١٨٥٧٢ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : بإستك ما رميت.
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج [١] ، وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٤٩.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٣.
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٤.
[١] في المصدر : وقال الصادق عليهالسلام.
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٥.
[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الباب ١٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الذبح ، وفي الابواب الآتية من هذه الابواب.
ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.