وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ١ ـ باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق
ابن ابي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨٥٦٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله [١] ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رمي الجمار ، قال : له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه [٢] كبيرة موبقة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله [٣].
[ ١٨٥٦٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لرجل من الانصار : إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات ، تكتب لك فيما يستقبل [١] من عمرك.
[ ١٨٥٦٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام ، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين
[١] التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٠ | ٧.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد بن أبي عبدالله.
[٢] في المصدر : تحط عنه.
[٣] المحاسن : ٦٧ | ١٢٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٠ | ٦.
[١] في المصدر : لما تستقبل.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ | ٥٤٨.