وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ٢٣ ـ باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس
فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه.
[ ١٨٥٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٣ ـ باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل
طلوع الشمس
[ ١٨٥٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل مفرد [١] للحج فاته الموقفان جميعا؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر [٢] ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ،
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨١.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديثين ٢١ و ٢٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٣ و ٤ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٢١ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩١ | ٩٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨٤.
[١] في نسخة : سأل أبا عبدالله عليهالسلام رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : من يوم النحر.