وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - ١٧ ـ باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر
[ ١٨٥٠٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فاذا [١] أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن [٢].
[ ١٨٥١٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن يقدم [١] النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر [٢] ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن [٣] يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله ، [٤].
[ ١٨٥١١ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال ـ في التقدم من منى إلى عرفات قبل
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٧٥ | ٨.
[١] في المصدر : فإن.
[٢] في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٣ | ١٣٩٢.
[١] في المصدر : تقدم.
[٢] في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : إلى أن.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٦.
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.