وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
[ ١٩٠٦٨ ] ٧ ـ قال : وروي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم.
١٣ ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى
الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل
[ ١٩٠٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا [١] لما يأتي [٢].
[ ١٩٠٧٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف [١] ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا ، حتى يطوف
وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. ( معجم البلدان ٣ : ١٨٠ ).
٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ | ١٥٣٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.
الباب ١٣
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠١.
[١] راجع روضة المتقين ٥ : ١٩٠.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٥ | ٨٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٧ | ١٠١٨.
[١] في الاستبصار : محمد بن سيف.