وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٢].
[ ١٨٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله [١] ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين [٢] به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام [٣].
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.
[٢] قرب الإسناد : ١٧٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٢.
[١] « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : هذا مما يتزين.
[٣] الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٥.