وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ٨ ـ باب حدود المشعر الذى يجب الوقوف به
[ ١٨٤٧٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ( في حديث ) قال : قلت له : كيف صار الصرورة [١] يستحب له دخول الكعبة ـ إلى أن قال : ـ قلت : كيف صار وطء المشعر عليه واجبا [٢]؟ فقال : ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة.
ورواه في ( العلل ) كما مر [٣].
٨ ـ باب حدود المشعر الذى يجب الوقوف به
[ ١٨٤٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، وإنما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.
[ ١٨٤٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت ، فقال أبوجعفر عليهالسلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٥٤ | ٦٦٨.
[١] في المصدر : للصرورة.
[٢] في المصدر : كيف صار وطء المشعر الحرام عليه فريضة؟.
[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٩٠ | ٦٣٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٩٠ | ٦٣٤.