وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ٤٠ ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلي منها وحسيا من مرقها.
[ ١٨٨٧٦ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله جل ثناؤه : ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا وقعت على الارض ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) [١] قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي [٢] شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان مثله [٣].
[ ١٨٨٧٧ ] ١٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن لحوم الاضاحي؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهماالسلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت.
ورواه الصدوق مرسلا [١] ، وكذا في ( المقنع ) [٢].
١٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٢.
[١] الحج ٢٢ : ٣٦.
[٢] في نسخة : يزيل ، وفي المعاني : يزبد ( هامش المخطوط ).
[٣] معاني الاخبار : ٢٠٨ | ١.
١٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٣.
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٧.
[٢] المقنع : ٨٨.