وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ٤٠ ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
عليهماالسلام أنهما قالا : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلىاللهعليهوآله أشركه في هديه.
أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج [١].
[ ١٨٨٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن سعيد بن عبد الملك [١] قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله [٢].
[ ١٨٨٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥٣.
[١] في المصدر : سعد بن عبد الملك.
[٢] معاني الاخبار : ٢٠٨ | ٢.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٧.