وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ٢٧ ـ باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٧ ـ باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر
وشبهه ، يتصدق بثمنه ويقيم بدله
[ ١٨٨٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي [١] قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٨٨٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي [١]؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر ... الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه [٢].
[٢] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٢٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
[٢] التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣٠.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : في هدي آخر.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨٢.