وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ١٨ ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا
[ ١٨٧٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تجزئ البقرة أو البدنة [٢] في الامصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.
[ ١٨٧٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي الحسين النخعي [٧] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
[ ١٨٧٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : البدنة والبقرة [١] تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك [٢].
[ ١٨٧٦٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٠.
[١] في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : والبدنة.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٢.
[١] في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٤.
[١] في نسخة زيادة : يضحى بها ( هامش المخطوط ).
[٢] الخصال : ٣٥٦ | ٣٨ وعلل الشرائع : ٤٤١.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٧٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٥.