وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ٧ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه
يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) [٢] قال : ومن ترك فقد كفر ، قال : ولمَ لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام ، يقول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) [٣] فالفريضة التلبية والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) [٤] .
[ ١٤١٦١ ] ١٢ ـ وعن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له : رجل له مائة ألف فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، فأدركه الموت ولم يحجّ حجّ الإِسلام ؟ فقال : يا أبا بصير ، أما سمعت قول الله : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) [١] أعمى عن فريضة من فرائض الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] .
٧ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه استخفافاً أو جحوداً
[ ١٤١٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن
[٢] آل عمران ٣ : ٩٧ .
[٣] و (٤) البقره ٢ : ١٩٧ .
١٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣٠٦ / ١٣٠ .
[١] الإِسراء ١٧ : ٧٢ .
[٢] تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب
[٣] يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٦٨ / ١ .