وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٤ ـ باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ
فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغّب ( بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم ) [٤] .
[ ١٤١٣٧ ] ٣ ـ وبالإِسناد الآتي [١] عن محمّد بن سنان ، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال : علّة فرض الحجّ مرّة واحدة ، لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة ، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم [٢] .
قال الصدوق في ( العلل ) : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة [٣] ، ثمّ استدلّ بالأَحاديث السابقة [٤] ، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما ، والظاهر أنّه مراد الصدوق .
٤ ـ باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج
[ ١٤١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[٤] في العيون : أهل القوّة على قدر طاقتهم .
٣ ـ علل الشرائع : ٤٠٥ / ٥ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٠ .
[١] يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز (أ) .
[٢] في المصدر : طاعتهم .
[٣] يفهم من هنا ومن مواضع كثيرة جداً أن المصنفين الثقات إذا رووا حديثاً ولم يضعفوه ، ولا تعرضوا لتأويله فهم جازمون بثبوته قائلون بمضمونه . ( منه . قده ) .
[٤] تقدم في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب ٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٧١ / ١ .