وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - ١٤ ـ باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦] .
١٤ ـ باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟
[ ١٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأَحول [١] ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأَحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [٣] .
أقول : هذا محمول على الإِذن ، قاله بعض علمائنا [٤] .
[٥] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
[٦] يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصىٰ به ، وفي الأبواب ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ من أبواب الوصايا .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩ .
[١] في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ .
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦٠٩ .
[٤] راجع المعتبر ٢ : ٧٧٠ .