وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٢ ـ باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] وكذا الذي قبله .
[ ١٤١٣٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن أبي القاسم [١] ، عن أسد بن يحيى ، عن شيخ من أصحابنا قال : الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كلّ عام .
[ ١٤١٣٤ ] ٧ ـ وعن محمّد بن الحسن [١] ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبدالله بن الحسين الميثمي ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ في كتاب الله عزّ وجلّ فيما أنزل الله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) في كل عام ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [٢] .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب ، وجوّز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل ، وأن من وجب عليه الحجّ في السنة الأُولى فلم يفعل وجب في الثانية ، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا ، والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ [٤] ، وفي وجوب إجبار الناس عليه ، وإن لم يكن لهم
[٣] التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٦ .
٦ ـ علل الشرائع : ٤٠٥ / ٥ .
[١] في المصدر : محمّد بن القاسم .
٧ ـ علل الشرائع : ٤٠٥ / ٥ .
[١] في المصدر : أحمد بن الحسن .
[٢] آل عمران ٣ : ٩٧ .
[٣] راجع التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ذيل حديث ٤٨٨ .
[٤] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .