وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ٣٥ ـ باب أنّ النائب إذا اشرف على الموت ولم يحج
عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد . . . الحديث ، وفي آخره أنّ صاحب الزمان ( عليه السلام ) قال له : يا شيخ ، أما تستحيي ؟ قلت : ممّاذا ؟ قال : تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب عينك ، قال : فما مضت عليه إلّا أربعون يوماً حتى ذهبت عينه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ردّ فاضل أجرة الحج [٢] ، وفي التطوّع بالحجّ عن المؤمنين [٣] وغير ذلك [٤] .
٣٥ ـ باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله
[ ١٤٦٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، فقال : قد وقع أجره على الله [١] يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] .
[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
[٣] تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الأبواب ١١ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
[١] في المصدر زيادة ، ولكن .
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .