وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٣ ـ باب أن من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين
عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمّد الحصيني [١] : أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة ، وليس يكفي ، ما تأمر [٢] في ذلك فكتب ( عليه السلام ) : يجعل [٣] حجّتين في حجّة ، فإنّ الله تعالى عالم بذلك .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عمّن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار مثله [٤] .
[ ١٤٥٤٨ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين ديناراً وإنّه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين ديناراً ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم ، فكتب ( عليه السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجّتين ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بالإِسناد السابق [١] .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه [٢] ، وكذا الذي قبله .
[١] في المصدر : الحضيني .
[٢] في نسخة : تأمرني ( هامش المخطوط ) .
[٣] في المصدر : تجعل .
[٤] الكافي ٤ : ٣١٠ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٠ / ١ .
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٦ / ٨٩٠ .
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٦ .