وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣ - ٧ ـ باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال
سألني أبو الحسن ( عليه السلام ) : أي شيء تركب ؟ قلت : حمارا ، قال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة عشر ديناراً ، فقال : إنّ هذا لهو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع برذوناً ، قلت : يا سيدي ، إن مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار ، قال : فقال : الذي يمون الحمار هو يمون البرذون . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١] .
[ ١٥٢٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم أو غيره ، رفعه قال : خرج عبدالصمد بن علي فبصر بأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلاً راكباً بغلاً ـ إلى أن قال ـ فقال له : ما هذه الدابة التي لا يدرك عليها الثأر ، ولا تصلح عند النزال ؟ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) تطأطأت عن سمو الخيل ، وتجازت قموء [١] العير ، وخير الأُمور أوساطها . . . الحديث .
ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) مرسلاً [٢] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] .
٧ ـ باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها
[ ١٥٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
[١] التهذيب ٦ : ١٦٣ / ٣٠٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤٠ / ١٨ .
[١] القموء : الذل والصغار . ( القاموس المحيط ـ قمأ ـ ١ : ٢٥ ) .
[٢] إرشاد المفيد : ٢٩٧ .
[٣] تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٣ / ٨ ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .