وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ٣٨ ـ باب استحباب التطوع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب
ربيع الأَوّل أربعة أشهر تكتب له [٢] الحسنات ، ولا تكتب عليه السيئات ألّا أن يأتي بموجبة ، فإذا مضت الأَربعة الأَشهر [٣] خُلط بالناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سعد الإِسكاف نحوه [٤] .
[ ١٤٣٣٥ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : لأَيّ شيء صار الحاجّ لا تكتب عليه الذنوب [١] أربعة أشهر ؟ قال : إنّ الله أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) [٢] ثمّ وهب لمن حجّ [٣] من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في أوّله : أربعة أشهر من يوم حلق رأسه [٤] .
ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد مثله [٥] .
[ ١٤٣٣٦ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
[٢] في نسخة : يكتب الله له ( هامش المخطوط ) .
[٣] في نسخة : الأربعة أشهر ( هامش المخطوط ) .
[٤] التهذيب ٥ : ١٩ / ٥٥ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١٠ .
[١] في المصدر : لا يكتب عليه الذنب .
[٢] التوبة ٩ : ٢ .
[٣] في المصدر : يحجّ .
[٤] الفقيه ٢ : ١٢٨ / ٥٤٨ .
[٥] علل الشرائع : ٤٤٣ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٣ / ٢٣ .
١٠ ـ الكافى في ٤ : ٢٥٨ / ٢٧ .