وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - ٣٣ ـ باب أن من اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة
٣٢ ـ باب جواز إعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به
[ ١٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحجّ من مال الزكاة ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز [١] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة [٢] .
٣٣ ـ باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
[ ١٤٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّه كما أوصى ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١] .
الباب ٣٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة .
[١] التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٢ .
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي البابين ٤١ ، ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢١ ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
[١] البقرة ٢ : ١٨١ .