وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى [٢] ويأتي [٣] .
[ ١٤٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل [١] ، وهي له حجّة .
أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه .
[ ١٤٢٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار [١] .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير [٢] .
[١] راجع الوافي ٢ : ٥٥ من كتاب الحج .
[٢] مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
[٣] يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨ / ٢١ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .
[١] في المصدر : هي عن امّه فضل .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٤ .
[٢] التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٦ .