وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢ - ٤١ ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكّة ، وما أحد يبلغه حتى تناله المشقّة .
[ ١٤٣٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ الحجّ أفضل من الصلاة والصيام ، لأَنّ المصلّي إنّما يشتغل عن أهله ساعة ، وإن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، وإنّ الحاجّ يشخص [١] بدنه ، ويضحى نفسه وينفق ماله ، ويطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة [٣] .
[ ١٤٣٨٣ ] ٦ ـ قال : وروي أنّ صلاة فريضة خير من عشرين حجّة وحجّة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدّق منه [١] حتى يفنى .
قال الصدوق : هذان الحديثان متّفقان ، وذلك أنّ الحجّ فيه صلاة ، والصلاة ليس فيها حجّ ، فالحجّ بهذا الوجه أفضل من الصلاة ، وصلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة مجرّدة عن الصلاة .
[ ١٤٣٨٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : الحجّ أفضل من الصلاة والصيام ، وذكر مثله ، وزاد : وكان أبي يقول : وما أفضل من رجل يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يميناً وشمالاً ، يأتي بهم الفجاج [١] ، فيسأل الله بهم .
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٦ .
[١] في المصدر : ليشخص .
[٢] في المصدر زيادة : للدنيا .
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض .
[١] في نسخة : يتصدق به ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ .
[١] في المصدر : يأتي بهم الحج .