وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨ - ٤٨ ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر
غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت فقال له رجل : فأين الإِبل ؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأَشمّ ، أمّا إنّها لا تعدم الأَشقياء الفجرة .
ورواه في ( المجالس ) وفي ( معاني الأَخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) [١] .
وفي ( الخصال ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي [٢] .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم [٣] .
قال الصدوق : معنى قوله : لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأَشمّ ، أنّها لا تحلب ولا تركب إلّا من الجانب الأَيسر [٤] .
[١] أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢ ، ومعاني الأخبار : ١٩٦ / ٣ .
[٢] الخصال : ٢٤٥ / ١٠٥ .
[٣] الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ .
[٤] الفقيه ٢ : ١٩١ / ذيل حديث ٨٦٥ .