وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرّية
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله [١] .
[ ١٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .
[ ١٤٢٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء .
أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب .
[ ١٤٢٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه .
[ ١٤٢٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبدالله بن
[١] قرب الإِسناد : ١٣٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٦ / ٧ و ٣٠٤ / ٥ .
[١] التهذيب ٥ : ٤ / ٦ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ / ١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٥ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .