وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ١٦ ـ باب أنّ المملوك إذا حجّ مرّة أو مراراً ثم اُعتق
سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .
١٦ ـ باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط
[ ١٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ .
[ ١٤٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن الحكم [١] قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق .
[ ١٤٢٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك
[١] يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح .
الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٧ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
[١] في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٧٩ .