وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٣٧ ـ باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً فمر في المعبر فعليه
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب [٢] على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة [٣] ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله [٤] .
٣٧ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه
[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر [١] في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله [٢] .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣] .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٤] .
[٢] راجع الاستبصار ٣ : ٥١ / ذيل حديث ١٦٥ ، والمختلف : ٢٥٦ ، مسالك الإِفهام ١ : ٧٠ .
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .
[٤] يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٣٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣ .
[١] في المصدر : فمرّ .
[٢] الاستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١ .
[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣ .
[٤] الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٦ .