وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ٦ ـ باب وجوب القران أو الافراد على اهل مكة ومن كان بينه
وذلك لقول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [١] .
[ ١٤٧٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : قلت لأَخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأَهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [١] .
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر نحوه [٣] .
[ ١٣٧٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [١] ؟ قال : يعني : أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق [٢] وعسفان [٣] كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة .
[١] البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٥ .
[١] البقرة ٢ : ١٩٦ .
[٢] مسائل على بن جعفر : المستدركات : ٢٦٥ / ٦٣٧ .
[٣] قرب الإِسناد : ١٠٧ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٦ .
[١] البقرة ٢ : ١٩٦ .
[٢] ذات العرق : الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان ٤ : ١٠٧ ) .
[٣] عسفان : موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان ٤ : ١٢١ ) .