وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ١٩ ـ باب اشتراط جواز عدول المفرد الى التمتع بعدم التلبية
هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .
[ ١٤٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرة وينشيء العمرة ، أيتمتّع ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
١٩ ـ باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير
[ ١٤٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار [١] قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢] .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٣٠ .
[١] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الإِحرام .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
[١] في المصدر زيادة : عن أبي بصير .
[٢] التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٥ .