وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٦١ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
[ ١٤٥٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لأَن الله تعالى يقول : ( وَلَا يَخْرُجْنَ ) [١] إلّا أن تكون طلّقت في سفر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] .
٦١ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
[ ١٤٥٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها ، قال : تحجّ وإن كانت في عدّتها .
[ ١٤٥٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها ، أتحجّ ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله [١] .
[ ١٤٥٢٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٣ .
[١] الطلاق ٦٥ : ١ .
[٢] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب العدد .
الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠١ .
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٢ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب العدد .