وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٦ ـ باب وجوب القران أو الافراد على اهل مكة ومن كان بينه
[ ١٤٧٣٩ ] ٤ ـ وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة .
[ ١٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأَوقات إلى مكّة .
أقول : هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة [١] ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها ، وإلّا أمكن حمله على التقيّة .
[ ١٤٧٤١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس لأَهل سرف ، ولا لأَهل مرّ ، ولا لأَهل مكّة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [١] .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن سعيد الأَعرج مثله [٢] .
[ ١٤٧٤٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذَٰلِكَ
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ٢ : ١٥٨ / ١٥٧ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٨٣ .
[١] مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٥ .
[١] البقرة ٢ : ١٩٦ .
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٩ / ١ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٦ .