وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - ٦ ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة علي الفور
بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) [١] ؟ قال : ذلك الذي يسوف نفسه الحجّ ـ يعني : حجة الإِسلام ـ ، حتى يأتيه الموت .
[ ١٤١٥٥ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : التاجر يسوّف [١] الحجّ ؟ قال : ليس له عذر ، فإن [٢] مات فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران نحوه [٣] .
[ ١٤١٥٦ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) [١] قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟! قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحقّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤١٥٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل
[١] الإِسراء ١٧ : ٧٢ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٦٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٧ / ٥٠ .
[١] في المصدر : : يسوّف نفسه .
[٢] في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
[٣] المقنعة : ٦١ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٦٩ / ٦ .
[١] طه ٢٠ : ١٢٤ .
[٢] التهذيب ٥ : ١٨ / ٥١ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣١ .