وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ٦ ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة علي الفور
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) [١] فقال : نزلت في من سوّف الحجّ حجة الإِسلام وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام : أحجّ ، العام أحجّ ، حتّى يموت قبل أن يحجّ .
[ ١٤١٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قدر على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه [١] الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإِسلام .
[ ١٤١٥٩ ] ١٠ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على الحجّ فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
[ ١٤١٦٠ ] ١١ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) [١] قال : هذا لمن كان عنده مال وصحّة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد ما يحجّ به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنّه لا يسعه إلّا أن
[١] الإِسراء ١٧ : ٧٢ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٧٣ / ١٣٣٤ .
[١] في المصدر : جاء .
١٠ ـ المعتبر : ٣٢٦ .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١٩٠ / ١٠٨ .
[١] آل عمران ٣ : ٩٧ .