جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٥ - دية العينين
له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو [١] عن عين صاحبه » وفي خبر الحلبي [٢] وأبي بصير [٣] عن الصادق عليهالسلام « في عين الأعور الدية » مع زيادة « كاملة » في أولهما إلى غير ذلك من النصوص التي قدمناها في استحقاقه نصف الدية لو جنى عمدا على الصحيح فاقتص منه فلاحظ وتذكر ، مؤيدا ذلك كله بأن العين الواحد له حينئذ بمنزلة عينين بالنسبة إلى الإبصار بل هو مثل ما لم يكن فيه إلا واحد كالأنف.
نعم ( لو استحق ديتها ) بجناية جان عليه وإن لم يكن قد أخذها ( كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه ، بل هو كذلك على الظاهر ، كما اعترف به في كشف اللثام ، وكذلك لو كان عورها قصاصا وإن لم يصرح به جماعة ، بل في كشف اللثام الأكثر ، لكنه مندرج في معقد إجماعي الخلاف والغنية على ذهابها بغير الخلقة والآفة السماوية ، وعلى كل حال بذلك تقيد النصوص المزبورة ، مضافا إلى النصوص والإجماع على أن في إحدى العينين النصف المستثنى منهما ما عرفت خاصة ، بل قد يدعى أنه المراد من الأخبار المزبورة ولو بملاحظة أن أخذه العوض أو استحقاقه أو الذهاب قصاصا لا ينزل عينه الموجودة منزلة العين الواحدة ، بل ينزلها منزلة أحد العينين ، والله العالم.
( وأما العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية ) كما في رواية عبد الله بن سليمان [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين ».
ورواية عبد الله بن أبي جعفر عنه [٥] أيضا « في العين العوراء تكون قائمة فتخسف قال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليهالسلام بنصف الدية في العين الصحيحة » ( و ) لكن ( هي متروكة ) وإن حكى العمل بها عن المفيد وسلار ، إلا
[١] في الكافي : « يعفى ».
[٢] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.