جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٢ - في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
( فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية ) كما في الكتب السابقة ( وهي رواية إسحاق بن عمار ) [١]
سمع الصادق عليهالسلام يقول : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك ».
وفي المسالك « أن العمل بهما أي الروايتين مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكروا في ذلك خلافا » [٢] قلت : وهو كذلك كما اعترف به في الرياض ، بل صرح به الصيمري وزاد « بل فتاوى الأصحاب مطابقة » وحينئذ فيجبر الخبران المزبوران بذلك ، فما عساه يشعر به ما في المتن من النسبة إلى الرواية من التردد فيه في غير محله ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( في كسر كل عظم من عضو ) له مقدر ( خمس دية ) ذلك ( العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، نعم عن الخلاف [٣] « إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره » مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف [٤] على ما عن الكافي « إن في كسر كل من المنكب والعضد
[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.
[٢] المسالك ج ٢ ص ٥٠٤.
[٣] الخلاف ج ٢ ص ٣٨٨ وفيه هكذا : « وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ».
[٤] الكافي ج ٧ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٦ وليس فيه قيد « إذا جبرت على غير عثم »
للمنكب نعم هو موجود في غير المنكب فراجع.