جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٠ - دية الظهر
( الثاني عشر : الظهر )
( وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب ) كسر أو لم يكسر ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن الغنية في الأول ، وعن الخلاف في الأخيرين ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام [١] « في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [٢] « في الصلب الدية » وفي كتاب يونس [٣] الذي عرضه على الرضا عليهالسلام « والظهر إذا أحدب ألف دينار » وفي كتاب ظريف [٤] « فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار » وخبر بريد [٥] العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام « قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ».
بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد ، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض.
ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام « وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو
[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٧.
[٤] أورده كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٣٤.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.