جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٦ - لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
لمثل ذلك.
بل في نكت المصنف : « لا بأس أن يعمل الإنسان بها لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف ، فتضمن لا مع الضرورة » وإن كان في قوله : « ويمكن الفرق إلى آخره » ما لا يخفى.
هذا ولكن خيرة الفاضل في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين الدية على العاقلة مطلقا.
بل في المسالك نسبه إلى أكثر المتأخرين ـ وإن كنا لم نتحققه ـ لأنه خطأ محض ، وهو كذلك لو لا النصوص المزبورة.
ومنه يعلم ضعف ما عن المفيد وسلار وابني زهرة وإدريس ، من أن دية الولد على الظئر مطلقا ، وإن علل بأن إضجاعها الصبي إلى جنبها شبيه بالعامد ، إلا أنه كما ترى واضح الفساد ، ضرورة كونه خطأ محضا كما عرفته في النائم ، ولكن خرجت خصوص الظئر بما عرفت.
ومن هنا كان المتجه عدم إلحاق الأم بها ، وإن حكي عن الشهيد في الحواشي الإلحاق.
بل الظاهر ضمان العاقلة أيضا لها إذا كانت قد ظئرت للعز والفخر [١] ضرورة خروجه عن النصوص المزبورة ، فيبقى على قاعدة الخطأ المحض ، والله العالم.
[١] في الأصل : « الفقر ».