جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٠ - دية الاذنين
الرد والالزاق فعليه الدية كاملة ، لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله به ، ولو أبانه فرده هو أو المجني عليه فالتحم ، احتمل الحكومة ، لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الآن كما كان ، واحتمل الدية كما عن المبسوط والتحرير لصدق الإبانة ، والالتحام ثانيا نعمة متجددة ، قيل : ولإنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا تصح الصلاة معه ولو لم يبنه فرده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه يبنه ولا أضطره إلى الإبانة للالتحام والطهارة. والله العالم.
( الرابع الأذنان )
(وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا نصا وفتوى ، عموما كالضابط المزبور المحكي عليه الاتفاق والمروي عن الصادق عليهالسلام [١] « قال : كل ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية » ، وخصوصا كصحيح الحلبي أو حسنته [٢] وحسنة العلاء بن الفضيل [٣] وصحيحة عبد الله بن سنان [٤] وخبري سماعة [٥] وخبر مسمع [٦] ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل والمحكي منه مستفيض.
[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٨.
[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٥.
[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ و ٩ و ١٠.
[٦] قال في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٠ : « وفي بعضها ( أي الأذنان ) بحساب ديتها كما قال الصادق ٧ في خبر مسمع : « وما قطع منها فبحساب ذلك ».
أقول : لم أجده في كتاب الديات من الوسائل.