جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١ - لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام
الأول أيضا ، وإن كان ظاهر المصنف والفاضل وغيرهما اختصاص التردد في الثاني ، لإمكان دعوى انسياق الظرفية من النص ، والله العالم.
( ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ) بعد أن قتل خارجه ثم استجار به ( و ) لكن ( يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ) منه بلا خلاف أجده في أصل الحكم كما اعترف به في المسالك ، بل في التنقيح ومحكي الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، لعموم آيات الأمن [١] ولفحوى قول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام [٢] « في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد فإنه لم ير للحرم حرمة » ولو للإجماع المزبور على عدم الفرق بين الحد والقصاص.
( و ) منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لو جنى في الحرم اقتص منه ) فيه ( لانتهاكه الحرمة ) بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض ، فيبقى حينئذ عموم أدلة القصاص والحدود بحالها سليمة عن المعارض.
( وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهمالسلام ) فضلا عن النبي صلىاللهعليهوآله ( قال به في ) المقنعة والمهذب و ( النهاية ) والسرائر وحدود التحرير وغيرها ، واستحسنه المصنف في النكت ، ولعله لمعلومية زيادة شرفها على الحرم. ولذا قال في التنقيح بعد أن حكي عن الشيخين ذلك : « وهو قريب أما أولا فلما ورد عنهم عليهمالسلام « أن بيوتنا مساجد » [٣] ، وأما ثانيا فلما تواتر من رفع العذاب الأخروي عمن
[١] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٩٧ وغيرها.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة الحديث الأول.
[٣] راجع الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الجنابة.