جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٣ - دية العينين
منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري ، بل وأبي علي ( و ) حينئذ فـ ( ـينقص على هذا التقدير سدس الدية ) بل في المتن وغيره ( والقول بهذا كثير ).
بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليهالسلام المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء أمير المؤمنين عليهالسلام الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة [١].
المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت « قال وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا ،. فما أصيب منه فعلي حساب ذلك ».
وفي كشف اللثام وكذا روى عن الرضا عليهالسلام [٢] وفي المراسم نسبه إلى رسم النبوي العلوي.
وفي المقنعة اختصاص هذا العضو من بين الأعضاء بذلك ، ومن هنا كان العمل به متعينا.
لكن فيه أنه مخالف لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية الأربع ، اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع : إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا ، بل في الروضة « هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ».
قلت : ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ، لكن
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٣٠ ـ التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٠ ـ الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣ و ٤ و ٥.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام ص ٤٢.