جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٦ - دية العينين
أنها ضعيفة ولا جابر لها ، بل في المسالك لم يعمل بمضمون الثانية أحد من الأصحاب ( و ) الرواية ( الأخرى ثلث الدية ) وهي صحيحة بريد أو حسنته [١] عن الباقر عليهالسلام « في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية » وغيرها ( وهي مشهورة ) في العمل كما اعترف به غير واحد ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه.
( و ) على كلا القولين فالحكم هنا كذلك ( سواء كانت ) عوراء ( خلقة أو بجناية جان ) لكن في صحيح أبي بصير [٢] عنه أيضا « وقد سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، وقال : هكذا وجدنا في كتاب علي عليهالسلام » ولم نجد عاملا به كما اعترف به بعض الأساطين مضافا إلى ما فيه من عدم الفرق المزبور في اللسان الذي فيه الدية كاملة ـ نعم ربما يظهر الفرق في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة ـ وإلى ما فيه من الاضطراب فإن في الكافي والتهذيب [٣] كما سمعت ، وعن الفقيه [٤] « إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية » ولعله يوافق في الجملة ما تسمعه من ابن إدريس من « أنه لا خلاف في أن العين إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة دينار وثلث ديتها إنما يجب في التي جنى عليها » [٥] لكن ليس في الفقيه
[١] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه وليس في الكافي والوسائل لفظة « الحر » راجع الفقيه ج ٤ ص ١٣١ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠ والكافي ج ٧ ص ٣١٨.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٣١٨ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠.
[٤] الفقيه ج ٤ ص ١٤٨.
[٥] السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.