المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب النفقات
٢ ص
(٢)
دليل وجوب النفقة من الكتاب و السنة
٢ ص
(٣)
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف
٤ ص
(٤)
قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها
٤ ص
(٥)
إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشترى الرقيق
٥ ص
(٦)
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها
٦ ص
(٧)
فأما الكلام في الكسوة
٨ ص
(٨)
و لا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته
١٠ ص
(٩)
فأما الكلام في وقت وجوب النفقة
١١ ص
(١٠)
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها
١٣ ص
(١١)
الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه
١٣ ص
(١٢)
إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل
١٣ ص
(١٣)
فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل
١٤ ص
(١٤)
و أما الصوم فضربان تطوع و واجب
١٤ ص
(١٥)
إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين
١٥ ص
(١٦)
فأما الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا
١٦ ص
(١٧)
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر و النفقة لم يخل من أحد أمرين
١٦ ص
(١٨)
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين و أسلم أحدهما نظرت
١٧ ص
(١٩)
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة
١٨ ص
(٢٠)
إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها
١٨ ص
(٢١)
إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية
١٨ ص
(٢٢)
إذا تزوج العبد القن و المدبر و المكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته
١٩ ص
(٢٣)
إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات
٢١ ص
(٢٤)
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته
٢١ ص
(٢٥)
إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم
٢٢ ص
(٢٦)
إذا تزوجت و كان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله
٢٣ ص
(٢٧)
إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين
٢٣ ص
(٢٨)
إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا
٢٣ ص
(٢٩)
المطلقة ضربان رجعية و باين
٢٤ ص
(٣٠)
و إذا بانت عن نكاح صحيح و كانت حاملا فلها النفقة
٢٥ ص
(٣١)
إذا قذف زوجته و هي حامل فعليها الحد
٢٥ ص
(٣٢)
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها
٢٦ ص
(٣٣)
إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، و إن كانت حائلا
٢٦ ص
(٣٤)
فصل في النفقة على الأقارب
٣٠ ص
(٣٥)
الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد
٣٠ ص
(٣٦)
إذا كان له أب و أم فالنفقة على الأب دون الأم
٣١ ص
(٣٧)
فإذا اجتمع أبو أم و أم أم فهما سواء
٣٢ ص
(٣٨)
فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا
٣٢ ص
(٣٩)
إذا كان موسرا و أبواه معسرين
٣٤ ص
(٤٠)
إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته
٣٥ ص
(٤١)
إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه
٣٧ ص
(٤٢)
فصل في ان الأبوين أحق بالولد
٣٩ ص
(٤٣)
إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك و هناك ولد فتنازعاه
٣٩ ص
(٤٤)
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة و زال التخيير
٤١ ص
(٤٥)
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن عن المولود
٤١ ص
(٤٦)
أم الأب له حق في الحضانة بوجه
٤٢ ص
(٤٧)
إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا
٤٣ ص
(٤٨)
فصل في نفقة المماليك
٤٤ ص
(٤٩)
قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة
٤٤ ص
(٥٠)
إذا أراد السيد أن يخارج عبده فأبى العبد لم يجبر عليه
٤٦ ص
(٥١)
فصل في نفقة الدواب
٤٧ ص
(٥٢)
إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها
٤٧ ص
(٥٣)
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به
٤٨ ص
(٥٤)
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها
٤٨ ص
(٥٥)
إذا رزقت زوجته و أقامت في يده فينفق عليها الطعام و الشراب
٤٨ ص
(٥٦)
إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت
٤٩ ص
(٥٧)
رجل طلق زوجته طلقة رجعية و وضعت ثم اختلفا
٤٩ ص
(٥٨)
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات
٤٩ ص
(٥٩)
إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة
٥٠ ص
(٦٠)
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا
٥٠ ص
(٦١)
كتاب العتق
٥١ ص
(٦٢)
ثبوت العتق و دليله من الكتاب و السنة
٥١ ص
(٦٣)
فإذا أعتق شريكا له من عبد لم يخل من أحد أمرين
٥١ ص
(٦٤)
و متى وقع العتق في جميعه كان الولاء للمعتق
٥٢ ص
(٦٥)
فرع إذا أعتق شريكا له من عبد و هو موسر
٥٣ ص
(٦٦)
إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد
٥٣ ص
(٦٧)
إذا كان العبد بين شريكين موسرين فأعتق أحدهما نصيبه
٥٤ ص
(٦٨)
إذا أعتق شريكا له من عبد و كان موسرا
٥٥ ص
(٦٩)
إذا كان العبد بين ثلاثة
٥٦ ص
(٧٠)
إذا أعتق شركا له من عبد و هو موسر قوم عليه نصيب شريكه
٥٦ ص
(٧١)
إذا اختلف المعتق و الشريك
٥٧ ص
(٧٢)
إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة
٥٧ ص
(٧٣)
العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل
٥٧ ص
(٧٤)
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص
٥٧ ص
(٧٥)
إذا أعتق مماليكه في مرضه
٥٨ ص
(٧٦)
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه
٦٠ ص
(٧٧)
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه و لا مال له في الظاهر غيرهم
٦٢ ص
(٧٨)
فإن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات
٦٢ ص
(٧٩)
فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و من اوصى بعتقه و وقت اعتبار قيمة التركة على الورثة
٦٤ ص
(٨٠)
أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق
٦٤ ص
(٨١)
فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه و لا مال له غيرهن
٦٥ ص
(٨٢)
إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت
٦٥ ص
(٨٣)
إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا
٦٦ ص
(٨٤)
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم نظرت
٦٧ ص
(٨٥)
فصل فيمن يعتق على من يملكه
٦٨ ص
(٨٦)
عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين
٦٨ ص
(٨٧)
فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه
٦٨ ص
(٨٨)
فصل في الولاء
٧٠ ص
(٨٩)
الأصل في ثبوت الولاء بالعتق
٧٠ ص
(٩٠)
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه
٧٠ ص
(٩١)
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد
٧٠ ص
(٩٢)
إذا أعتق عبده سائبة
٧١ ص
(٩٣)
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه
٧١ ص
(٩٤)
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين
٧١ ص
(٩٥)
كتاب المكاتب
٧٢ ص
(٩٦)
الكتابة ثابتة بالكتاب و السنة
٧٢ ص
(٩٧)
و لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا
٧٢ ص
(٩٨)
إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما يجزى فيه أجل واحد عندنا
٧٣ ص
(٩٩)
إذا كاتبه على مال معلوم و ذكر الأجل و النجوم فهو كناية
٧٤ ص
(١٠٠)
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد
٧٤ ص
(١٠١)
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر
٧٥ ص
(١٠٢)
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الأحكام
٧٥ ص
(١٠٣)
إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين
٧٦ ص
(١٠٤)
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين
٧٦ ص
(١٠٥)
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
٧٨ ص
(١٠٦)
إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد
٧٩ ص
(١٠٧)
إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
٨١ ص
(١٠٨)
العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب
٨١ ص
(١٠٩)
إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل
٨٥ ص
(١١٠)
إذا مات الرجل و خلف ابنين و عبدا
٨٦ ص
(١١١)
إذا خلف عبدا و ابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه
٨٨ ص
(١١٢)
إذا كاتب عبده فإن أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف
٩٠ ص
(١١٣)
الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد
٩١ ص
(١١٤)
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم من نجومها
٩١ ص
(١١٥)
و ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده
٩٢ ص
(١١٦)
و كل موضع قلنا لا يطأها فإن خالف و وطئ فلا حد عليه
٩٢ ص
(١١٧)
إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف
٩٣ ص
(١١٨)
الإيتاء واجب عندنا
٩٣ ص
(١١٩)
إذا أدى المكاتب و عتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا يتعلق الإيتاء بتركته
٩٤ ص
(١٢٠)
ليس لولي اليتيم و المولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له
٩٥ ص
(١٢١)
إذا اختلف السيد و المكاتب في قدر البذل
٩٥ ص
(١٢٢)
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لامه
٩٥ ص
(١٢٣)
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين
٩٦ ص
(١٢٤)
الكتابة بالعرض كالثياب و الطعام و الحيوان جائزة
٩٧ ص
(١٢٥)
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد
٩٧ ص
(١٢٦)
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديوان لقوم
٩٧ ص
(١٢٧)
إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال
٩٨ ص
(١٢٨)
إذا كاتب عبده لم يكن له منعه من أن يسافر
١٠١ ص
(١٢٩)
إذا كان العبد بينهما نصفين فكاتباه معا
١٠١ ص
(١٣٠)
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى
١٠٥ ص
(١٣١)
إذا كاتب أمته و هي حامل فأتت بولد
١٠٧ ص
(١٣٢)
و الكلام بعد هذا في أربعة فصول
١٠٨ ص
(١٣٣)
فأما إن كانت للمكاتب امة فليس للسيد وطيها
١٠٩ ص
(١٣٤)
إذا كاتب أمته حرم عليه وطئها
١١٠ ص
(١٣٥)
إذا كان للمكاتبة ولد و اختلفا في ولدها
١١١ ص
(١٣٦)
إذا اختلفا في ولد المكاتب
١١١ ص
(١٣٧)
إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها
١١٢ ص
(١٣٨)
إذا ادعى على سيده أنه قد أعتقه فإن أقر له السيد، فلا كلام
١١٨ ص
(١٣٩)
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه
١١٩ ص
(١٤٠)
إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين
١٢١ ص
(١٤١)
إذا كاتب عبده على ألف درهم إلى أجلين فجاءه بخمس مائة قبل الأجل
١٢١ ص
(١٤٢)
فصل في بيع المكاتب و شرائه و بيع كتابته و رقبته
١٢٣ ص
(١٤٣)
المكاتب يصح بيعه و شراؤه من سيده و غيره
١٢٣ ص
(١٤٤)
و ليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله
١٢٣ ص
(١٤٥)
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم
١٢٣ ص
(١٤٦)
و متى باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب و وجب البيع
١٢٣ ص
(١٤٧)
و لا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجل
١٢٤ ص
(١٤٨)
إذا كان للمكاتب على سيده مال و حل للسيد شيء من النجوم
١٢٤ ص
(١٤٩)
و إذا حل على المكاتب دين سيده
١٢٥ ص
(١٥٠)
إذا مات العبد كان المال للسيد
١٢٥ ص
(١٥١)
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب
١٢٦ ص
(١٥٢)
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم، فباعه من إنسان بعوض
١٢٦ ص
(١٥٣)
إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة
١٢٧ ص
(١٥٤)
لا يجوز بيع رقبة المكاتب عندنا
١٢٧ ص
(١٥٥)
فصل في كتابة الذمي
١٢٨ ص
(١٥٦)
يجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم
١٢٨ ص
(١٥٧)
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا
١٢٩ ص
(١٥٨)
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم
١٢٩ ص
(١٥٩)
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان
١٣٠ ص
(١٦٠)
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين، فسبي و وقع في الأسر
١٣١ ص
(١٦١)
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب
١٣٢ ص
(١٦٢)
فصل في كتابة المرتد
١٣٤ ص
(١٦٣)
إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا
١٣٤ ص
(١٦٤)
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح
١٣٥ ص
(١٦٥)
فصل في جناية المكاتب على سيده و على أجنبي
١٣٦ ص
(١٦٦)
لا يخلو حال المكاتب إذا جنى من أحد أمرين
١٣٦ ص
(١٦٧)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة، فجنى العبد على أجنبي
١٣٧ ص
(١٦٨)
إذا كاتب عبدا و اجتمعت عليه حقوق
١٣٧ ص
(١٦٩)
إذا مات المكاتب و في يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه
١٣٩ ص
(١٧٠)
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش
١٤٠ ص
(١٧١)
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص
١٤٠ ص
(١٧٢)
الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد
١٤١ ص
(١٧٣)
إذا كان للمكاتب ولد و هو يملكه
١٤١ ص
(١٧٤)
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض نظر في الجناية
١٤٢ ص
(١٧٥)
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب جناية خطأ و جناية عمدا
١٤٢ ص
(١٧٦)
إذا جنى جنايات تعلق أرشها برقبته
١٤٣ ص
(١٧٧)
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد و رده في الرق
١٤٣ ص
(١٧٨)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية
١٤٣ ص
(١٧٩)
إذا أوصى له بمن يعتق عنه
١٤٤ ص
(١٨٠)
إذا اوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية
١٤٤ ص
(١٨١)
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير
١٤٤ ص
(١٨٢)
فصل فيما جنى على المكاتب
١٤٥ ص
(١٨٣)
إذا جنى على المكاتب فلا يخلو إما أن يجني على نفسه أو على طرفه
١٤٥ ص
(١٨٤)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا
١٤٧ ص
(١٨٥)
فصل في عتق السيد المكاتب في مرض و غيره
١٤٨ ص
(١٨٦)
إذا كاتب عبدا في صحته كتابة صحيحة ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة
١٤٨ ص
(١٨٧)
إذا كاتب عبدا في صحته ثم أوصى بعتقه
١٤٩ ص
(١٨٨)
المريض إذا كان له عبد فكاتبه صحت كتابته
١٥٠ ص
(١٨٩)
إذا كاتب عبدا له على دراهم ثم أبرأه على دنانير
١٥٠ ص
(١٩٠)
إذا قال السيد استوفيت أجر كتابة هذا العبد
١٥١ ص
(١٩١)
فصل في الوصية للعبد ان يكاتب
١٥٢ ص
(١٩٢)
إذا أوصى رجل بكتابة عبد له فالوصية تصح
١٥٢ ص
(١٩٣)
إذا أوصى و قال كاتبوا عبدا من عبيدي
١٥٣ ص
(١٩٤)
إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، و كان له خنثى
١٥٣ ص
(١٩٥)
فصل في موت السيد
١٥٤ ص
(١٩٦)
إذا كاتب عبدا و كان له بنت فزوجها منه برضاهما
١٥٤ ص
(١٩٧)
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد
١٥٤ ص
(١٩٨)
فصل في عجز المكاتب
١٥٦ ص
(١٩٩)
إذا كاتب عبدا على مال و كان مشروطا عليه عندنا
١٥٦ ص
(٢٠٠)
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم من كتابته
١٥٦ ص
(٢٠١)
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب
١٥٧ ص
(٢٠٢)
المكاتب إذا ادعى على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة، و أنكر السيد ذلك
١٥٨ ص
(٢٠٣)
إذا ادعى المكاتب على سيده الأداء
١٥٨ ص
(٢٠٤)
إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة
١٥٨ ص
(٢٠٥)
إذا دفع المكاتب عرضا و كان مستحقا
١٥٩ ص
(٢٠٦)
فصل في الوصية بالمكاتب و الوصية له
١٦٠ ص
(٢٠٧)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة و أوصى برقبته
١٦٠ ص
(٢٠٨)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته
١٦٠ ص
(٢٠٩)
إذا قال لرجل أوصيت لك بما يعجله مكاتبى من مال الكتابة صحت الوصية
١٦٠ ص
(٢١٠)
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته
١٦١ ص
(٢١١)
إذا أوصى رجل فقال ضعوا عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة
١٦١ ص
(٢١٢)
إذا قال ضعوا عن مكاتبى ما شاء
١٦١ ص
(٢١٣)
إذا قال ضعوا عنه نجما من نجومه
١٦٢ ص
(٢١٤)
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
١٦٢ ص
(٢١٥)
كتاب التدبير
١٦٧ ص
(٢١٦)
التدبير هو أن يعلق عبده بوفاته
١٦٧ ص
(٢١٧)
و التدبير لا يعلق عندنا بصفة، و لا العتق، و عندهم يعلق
١٦٧ ص
(٢١٨)
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت
١٦٩ ص
(٢١٩)
فصل في الرجوع في التدبير
١٧١ ص
(٢٢٠)
إذا دبر عبده كان له الرجوع
١٧١ ص
(٢٢١)
و لو دبر عبده و هو ناطق ثم خرج فرجع في التدبير نظرت
١٧١ ص
(٢٢٢)
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
١٧٢ ص
(٢٢٣)
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله
١٧٣ ص
(٢٢٤)
إذا مات سيده فأفاد المدبر مالا بعد موت سيده
١٧٤ ص
(٢٢٥)
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ذلك
١٧٤ ص
(٢٢٦)
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، و الكتابة بحالها
١٧٥ ص
(٢٢٧)
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن
١٧٥ ص
(٢٢٨)
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه
١٧٧ ص
(٢٢٩)
إذا قال لأمته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم
١٧٧ ص
(٢٣٠)
فصل في تدبير الحمل
١٧٨ ص
(٢٣١)
إذا دبر حمل جارية صح
١٧٨ ص
(٢٣٢)
و لو دبر حملها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين التدبير
١٧٨ ص
(٢٣٣)
فصل في العبد بين الشريكين
١٧٩ ص
(٢٣٤)
إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما له إذا متنا فأنت حر
١٧٩ ص
(٢٣٥)
فان كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا
١٧٩ ص
(٢٣٦)
فان كان بين شريكين فدبراه معا
١٧٩ ص
(٢٣٧)
و إن كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه منه
١٨٠ ص
(٢٣٨)
فصل في مال المدبر
١٨١ ص
(٢٣٩)
كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده في حياته
١٨١ ص
(٢٤٠)
فان مات السيد و وجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه
١٨١ ص
(٢٤١)
فصل في التدبير الرقيق بعضهم على بعض
١٨٢ ص
(٢٤٢)
فصل في تدبير المشركين غير المرتدين
١٨٢ ص
(٢٤٣)
تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا
١٨٢ ص
(٢٤٤)
فإن دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت
١٨٣ ص
(٢٤٥)
فصل في تدبير الصبي و السفيه
١٨٤ ص
(٢٤٦)
إذا دبر الصبي عبده نظرت
١٨٤ ص
(٢٤٧)
إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين و أنت حر
١٨٤ ص
(٢٤٨)
كتاب أمهات الأولاد
١٨٥ ص
(٢٤٩)
إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد
١٨٥ ص
(٢٥٠)
و في الاستيلاد ثلاث مسائل
١٨٥ ص
(٢٥١)
إذا أتت أم الولد بولد
١٨٦ ص
(٢٥٢)
و لو تزوج أمة و هي حائل فأولدها ولدا
١٨٧ ص
(٢٥٣)
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها و أحبلها فأتت بولد
١٨٧ ص
(٢٥٤)
و لو أوصى لأم ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جائزة
١٨٧ ص
(٢٥٥)
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش
١٨٧ ص
(٢٥٦)
إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه
١٨٨ ص
(٢٥٧)
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته
١٨٩ ص
(٢٥٨)
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها
١٨٩ ص
(٢٥٩)
إذا ملك امه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف
١٨٩ ص
(٢٦٠)
كتاب الايمان
١٩١ ص
(٢٦١)
معنى اليمين و دليله من الكتاب و السنة
١٩١ ص
(٢٦٢)
و في اليمين مكروه و غيره مكروه بلا خلاف
١٩٢ ص
(٢٦٣)
فإذا ثبت هذا، فاليمين على المستقبل على خمسة أقسام
١٩٢ ص
(٢٦٤)
فأما الأيمان على الماضي فعلى ضربين محرمة و مباحة
١٩٣ ص
(٢٦٥)
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها و كان صادقا فالأفضل أن لا يحلف
١٩٣ ص
(٢٦٦)
إذا قال و الله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، و زيد مات
١٩٤ ص
(٢٦٧)
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره
١٩٤ ص
(٢٦٨)
إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال
١٩٥ ص
(٢٦٩)
إن حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه لم يكن عندنا يمينا
١٩٦ ص
(٢٧٠)
إذا قال أقسمت بالله احتمل أمرين
١٩٦ ص
(٢٧١)
فمتى قال أقسمت بالله أو أقسم بالله نظرت
١٩٦ ص
(٢٧٢)
إذا قال اقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا
١٩٧ ص
(٢٧٣)
إذا قال لعمرو الله روى أصحابنا أنه يكون يمينا
١٩٧ ص
(٢٧٤)
إذا قال الله لأفعلن كذا و كذا
١٩٧ ص
(٢٧٥)
إذا قال أشهد بالله
١٩٧ ص
(٢٧٦)
إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا
١٩٨ ص
(٢٧٧)
إذا قال أسئلك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا
١٩٨ ص
(٢٧٨)
إذا حلف لا تحلى و لا لبس الحلي، فلبس الخاتم حنث
١٩٩ ص
(٢٧٩)
الاستثناء في اليمين بالله يصح
١٩٩ ص
(٢٨٠)
و إذا حلف لأدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان
٢٠٠ ص
(٢٨١)
إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان
٢٠١ ص
(٢٨٢)
فصل في لغو اليمين
٢٠٢ ص
(٢٨٣)
فصل في الكفارة في الحنث
٢٠٣ ص
(٢٨٤)
كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث
٢٠٣ ص
(٢٨٥)
اليمين بالطلاق عندنا باطلة و غير منعقدة بحال
٢٠٤ ص
(٢٨٦)
إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك
٢٠٤ ص
(٢٨٧)
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق
٢٠٤ ص
(٢٨٨)
فصل في الكفارات
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
الكفارات على ثلاثة أضرب
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
و متى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين
٢٠٧ ص
(٢٩١)
كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه
٢٠٨ ص
(٢٩٢)
و لا يجوز صرف الكفارة إلى العبد
٢٠٨ ص
(٢٩٣)
إن أطعم خمسا و كسا خمسا لم يجزه عندنا
٢٠٨ ص
(٢٩٤)
إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين
٢٠٩ ص
(٢٩٥)
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره
٢٠٩ ص
(٢٩٦)
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحيوة بحال
٢١٠ ص
(٢٩٧)
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك
٢١٠ ص
(٢٩٨)
إذا كان له خادم يخدمه و مسكن يسكنه
٢١٠ ص
(٢٩٩)
قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام
٢١٠ ص
(٣٠٠)
الناس ضربان من تحل له الكفارة، و من لا تحل له
٢١١ ص
(٣٠١)
الحقوق على ثلاثة أضرب
٢١١ ص
(٣٠٢)
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين
٢١١ ص
(٣٠٣)
لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات
٢١٢ ص
(٣٠٤)
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا
٢١٣ ص
(٣٠٥)
قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا و ترتيبا
٢١٣ ص
(٣٠٦)
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر
٢١٣ ص
(٣٠٧)
إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين
٢١٤ ص
(٣٠٨)
إذا مات و عليه كفارة لم يخل من أحد أمرين
٢١٥ ص
(٣٠٩)
فصل في كفارة يمين العبد
٢١٧ ص
(٣١٠)
فرض العبد في الكفارات الصوم
٢١٧ ص
(٣١١)
إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين
٢١٨ ص
(٣١٢)
إذا حلف و حنث من نصفه حر و نصفه عبد
٢١٩ ص
(٣١٣)
كل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل
٢١٩ ص
(٣١٤)
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث
٢١٩ ص
(٣١٥)
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف
٢٢٠ ص
(٣١٦)
إذا حلف لا ساكنته و كان مساكنا له في مكان واحد
٢٢٠ ص
(٣١٧)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار
٢٢١ ص
(٣١٨)
إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء و الاستدامة معا
٢٢١ ص
(٣١٩)
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر
٢٢٢ ص
(٣٢٠)
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
٢٢٣ ص
(٣٢١)
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه
٢٢٣ ص
(٣٢٢)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت
٢٢٤ ص
(٣٢٣)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففيها ثلاث مسائل
٢٢٤ ص
(٣٢٤)
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت
٢٢٥ ص
(٣٢٥)
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان، فوهب له فلان ثوبا
٢٢٥ ص
(٣٢٦)
إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت
٢٢٥ ص
(٣٢٧)
إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملك حنث
٢٢٦ ص
(٣٢٨)
إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلث مسائل
٢٢٦ ص
(٣٢٩)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار اقتضى التأبيد
٢٢٦ ص
(٣٣٠)
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك البيت
٢٢٦ ص
(٣٣١)
و متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا
٢٢٧ ص
(٣٣٢)
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا
٢٢٨ ص
(٣٣٣)
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه ثلاث مسائل
٢٢٨ ص
(٣٣٤)
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال
٢٢٩ ص
(٣٣٥)
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين
٢٣٠ ص
(٣٣٦)
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه
٢٣٠ ص
(٣٣٧)
إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين
٢٣١ ص
(٣٣٨)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك
٢٣٢ ص
(٣٣٩)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك
٢٣٣ ص
(٣٤٠)
إن حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي نظرت
٢٣٤ ص
(٣٤١)
كل موضع حكمنا بوقوع الفراق فالفراق هو افتراق المتبايعين عن محلهما الذي تبايعا
٢٣٤ ص
(٣٤٢)
إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك
٢٣٤ ص
(٣٤٣)
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق
٢٣٥ ص
(٣٤٤)
إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق
٢٣٥ ص
(٣٤٥)
إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني
٢٣٦ ص
(٣٤٦)
إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي
٢٣٦ ص
(٣٤٧)
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق
٢٣٧ ص
(٣٤٨)
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت
٢٣٨ ص
(٣٤٩)
إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس النعم
٢٣٨ ص
(٣٥٠)
إذا حلف لا يأكل البيض انطلق على كل بيض يزايل بائضه
٢٣٩ ص
(٣٥١)
إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم و غيرها
٢٣٩ ص
(٣٥٢)
إذا حلف لا يشرب سويقا فان صب عليه ماء و شربه حنث
٢٣٩ ص
(٣٥٣)
إذا حلف لا يأكل سمنا
٢٤٠ ص
(٣٥٤)
إذا حلف لا يأكل هذه التمرة
٢٤٠ ص
(٣٥٥)
إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة
٢٤٠ ص
(٣٥٦)
فأما إذا حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شاربا
٢٤٠ ص
(٣٥٧)
و إن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فخبزه و أكل منه لم يحنث
٢٤٠ ص
(٣٥٨)
إذا حلف لا يأكل شحما
٢٤١ ص
(٣٥٩)
فان حلف لا أكل تمرا
٢٤١ ص
(٣٦٠)
فان حلف لا يأكل رطبا
٢٤١ ص
(٣٦١)
فان حلف لا يأكل زبدا
٢٤١ ص
(٣٦٢)
فان حلف لا يأكل لبنا
٢٤١ ص
(٣٦٣)
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده
٢٤٢ ص
(٣٦٤)
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا
٢٤٢ ص
(٣٦٥)
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه
٢٤٢ ص
(٣٦٦)
إذا حلف ما له مال، و له مال يتمول في العادة حنث
٢٤٣ ص
(٣٦٧)
إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
٢٤٣ ص
(٣٦٨)
إذا حلف لا وهبت له
٢٤٤ ص
(٣٦٩)
إذا حلف لا ركبت دابة العبد
٢٤٤ ص
(٣٧٠)
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا
٢٤٥ ص
(٣٧١)
كتاب النذر
٢٤٦ ص
(٣٧٢)
النذر ضربان نذر تبرر و طاعة، و نذر لجاج و غضب
٢٤٦ ص
(٣٧٣)
فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟
٢٤٧ ص
(٣٧٤)
إذا حلف لا أستخدم عبدا
٢٤٧ ص
(٣٧٥)
إن حلف لا يأكل فاكهة
٢٤٧ ص
(٣٧٦)
فإن حلف لا يشم الريحان
٢٤٨ ص
(٣٧٧)
فان حلف لا ضرب زوجته
٢٤٨ ص
(٣٧٨)
إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر
٢٤٨ ص
(٣٧٩)
فإن قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر
٢٤٨ ص
(٣٨٠)
فإن قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر
٢٤٨ ص
(٣٨١)
فإن حلف لا يأكل أدما
٢٤٩ ص
(٣٨٢)
إذا حلف لا دخل بيتا
٢٤٩ ص
(٣٨٣)
إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا
٢٤٩ ص
(٣٨٤)
إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر
٢٤٩ ص
(٣٨٥)
إن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث
٢٥٠ ص
(٣٨٦)
فإن حلف لا كلمت عبد زيد
٢٥٠ ص
(٣٨٧)
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا
٢٥٠ ص
(٣٨٨)
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام
٢٥٠ ص
(٣٨٩)
إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت
٢٥١ ص
(٣٩٠)
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدكما حر
٢٥١ ص
(٣٩١)
و إذا قال لعبده و عبد غيره أحدكما حر
٢٥١ ص
(٣٩٢)
إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله
٢٥٢ ص
(٣٩٣)
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق
٢٥٢ ص
(٣٩٤)
و إذا قال إن دخلت الدار و أنت طالق
٢٥٣ ص
(٣٩٥)
إذا قال أنت طالق و إن دخلت الدار
٢٥٣ ص
(٣٩٦)
و إذا حلف لا كلمت الناس
٢٥٥ ص
(٣٩٧)
كتاب الصيد و الذبائح
٢٥٦ ص
(٣٩٨)
جواز الصيد و ثبوته بالكتاب و السنة
٢٥٦ ص
(٣٩٩)
فأما ما يجوز الاصطياد به
٢٥٦ ص
(٤٠٠)
و الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط
٢٥٧ ص
(٤٠١)
إذا أرسل كلبا غير معلم
٢٥٧ ص
(٤٠٢)
و حكم جوارح الطير حكم سباع البهائم
٢٥٧ ص
(٤٠٣)
إذا أرسل المسلم آلته على صيد و أرسل المجوسي آلته
٢٥٨ ص
(٤٠٤)
فان اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب
٢٥٩ ص
(٤٠٥)
إذا أرسل إليه من سلاح أو جارحة أو كلب على صيد فغاب الصيد و الكلب معا
٢٥٩ ص
(٤٠٦)
إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد
٢٥٩ ص
(٤٠٧)
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره
٢٦٠ ص
(٤٠٨)
إذا أرسل آلته و هو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله نظرت
٢٦٠ ص
(٤٠٩)
إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه و قتله
٢٦١ ص
(٤١٠)
إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف
٢٦١ ص
(٤١١)
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد
٢٦١ ص
(٤١٢)
إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل إحداها عقره ظ فقطعه بنصفين
٢٦١ ص
(٤١٣)
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم
٢٦١ ص
(٤١٤)
إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا
٢٦٢ ص
(٤١٥)
الأحبولة شيء ينصب للصيد
٢٦٢ ص
(٤١٦)
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه، و غير مقدور عليه
٢٦٢ ص
(٤١٧)
فصل فيما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز
٢٦٣ ص
(٤١٨)
كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه
٢٦٣ ص
(٤١٩)
إذا توالى على الصيد رميان من اثنين
٢٦٣ ص
(٤٢٠)
إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع
٢٧٠ ص
(٤٢١)
إذا رميا صيدا معا و أصاباه و أثبتاه معا
٢٧١ ص
(٤٢٢)
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين
٢٧١ ص
(٤٢٣)
فان رميا صيدا فوجداه قتيلا و اختلفا
٢٧٢ ص
(٤٢٤)
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله
٢٧٢ ص
(٤٢٥)
و إن رمى بالبندقة فوقع نظرت
٢٧٣ ص
(٤٢٦)
إذا راى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله
٢٧٤ ص
(٤٢٧)
و إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله
٢٧٤ ص
(٤٢٨)
و إن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شيء فقتل صيدا لم يحل أكله
٢٧٤ ص
(٤٢٩)
إذا ملك صيدا و أفلت منه
٢٧٤ ص
(٤٣٠)
إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه
٢٧٥ ص
(٤٣١)
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره
٢٧٥ ص
(٤٣٢)
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما
٢٧٥ ص
(٤٣٣)
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
الحيوان على ثلاثة أضرب
٢٧٦ ص
(٤٣٥)
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسى و الوثني
٢٧٦ ص
(٤٣٦)
كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا
٢٧٧ ص
(٤٣٧)
ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا
٢٧٧ ص
(٤٣٨)
كتاب الأطعمة
٢٧٨ ص
(٤٣٩)
معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع و ما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب
٢٧٨ ص
(٤٤٠)
فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحيوة لم يحل أكله بلا خلاف
٢٨٠ ص
(٤٤١)
و كذلك حشرات الأرض كلها حرام
٢٨٠ ص
(٤٤٢)
السباع على ضربين
٢٨٠ ص
(٤٤٣)
اليربوع عندنا محرم
٢٨٠ ص
(٤٤٤)
الأرنب حرام عندنا
٢٨٠ ص
(٤٤٥)
لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا
٢٨٠ ص
(٤٤٦)
حمار الوحش مباح عندنا و فيه خلاف
٢٨١ ص
(٤٤٧)
قد بينا أن حشرات الأرض كلها حرام
٢٨١ ص
(٤٤٨)
فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب و غير ذي مخلب
٢٨١ ص
(٤٤٩)
و الغراب على أربعة أضرب
٢٨١ ص
(٤٥٠)
و أما المستطاب من الطائر
٢٨١ ص
(٤٥١)
الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة
٢٨٢ ص
(٤٥٢)
أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد
٢٨٢ ص
(٤٥٣)
إذا نحرت الناقة و ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت
٢٨٢ ص
(٤٥٤)
الفارة و العصفور و الدجاجة و السنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت
٢٨٢ ص
(٤٥٥)
فأما رماد النجس فعندنا طاهر
٢٨٣ ص
(٤٥٦)
فأما إذا سجر التنور بالأعيان النجسة
٢٨٣ ص
(٤٥٧)
فأما إذا نجس شيء من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا؟
٢٨٣ ص
(٤٥٨)
قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
٢٨٤ ص
(٤٥٩)
إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير
٢٨٥ ص
(٤٦٠)
إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيا و هو محرم، فعندنا يأكل الميتة
٢٨٧ ص
(٤٦١)
إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة
٢٨٨ ص
(٤٦٢)
كتاب السبق و الرماية
٢٨٩ ص
(٤٦٣)
جواز السبق بالتناضل و التراهن بالكتاب و السنة
٢٨٩ ص
(٤٦٤)
فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه، و ما لا يجوز
٢٩٠ ص
(٤٦٥)
فالنصل ضربان
٢٩٠ ص
(٤٦٦)
و أما الخف فضربان إبل و فيلة
٢٩١ ص
(٤٦٧)
و أما المسابقة على الخيل فجائز
٢٩١ ص
(٤٦٨)
و أما البغال و الحمير
٢٩١ ص
(٤٦٩)
فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين
٢٩١ ص
(٤٧٠)
و أما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان
٢٩١ ص
(٤٧١)
و المسابقة بالمصارعة بغير عوض
٢٩١ ص
(٤٧٢)
و أما المسابقة بالطيور
٢٩٢ ص
(٤٧٣)
و أما المسابقة بالسفن و الزيارق
٢٩٢ ص
(٤٧٤)
الأسباق جمع سبق، و هو المخرج للسبق
٢٩٢ ص
(٤٧٥)
لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها و الانتهاء التي يجريان إليها معلوما
٢٩٦ ص
(٤٧٦)
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل و الرمي معا
٢٩٦ ص
(٤٧٧)
أما الرشق بكسر الراء فعبارة عن عدد الرمي
٢٩٦ ص
(٤٧٨)
و أما السبق و القرع فعبارة عن المال المخرج في المناضلة
٢٩٧ ص
(٤٧٩)
إذا تسابقا أو تناضلا، و أخرج كل واحد منهما سبقا
٣٠٠ ص
(٤٨٠)
لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما
٣٠١ ص
(٤٨١)
إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه
٣٠٢ ص
(٤٨٢)
فأما الكلام في كيفية الرمي
٣٠٣ ص
(٤٨٣)
و إذا عرض لأحد المناضلين عارض
٣٠٣ ص
(٤٨٤)
إذا تجاوز السهم الهدف مع العارض
٣٠٣ ص
(٤٨٥)
إذا شرطا الإصابة مطلقة
٣٠٤ ص
(٤٨٦)
إذا كانت الإصابة بينهما خواسق
٣٠٤ ص
(٤٨٧)
إذا كانت الإصابة خواسق
٣٠٥ ص
(٤٨٨)
إذا كان الخواسق
٣٠٥ ص
(٤٨٩)
القدح الفوق، و الفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم
٣٠٦ ص
(٤٩٠)
إذا تناضلا و في الجو ريح لينة
٣٠٦ ص
(٤٩١)
إذا عقدا نضالا مطلقا، و لم يشترطا قوسا معروفة
٣٠٦ ص
(٤٩٢)
إذا تناضلا فلا يجوز حتى يكون الإصابة على السواء
٣٠٧ ص
(٤٩٣)
إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه
٣٠٧ ص
(٤٩٤)
الشن هو الجلد، و الجريد هو الشنبر المحيط بالشن
٣٠٨ ص
(٤٩٥)
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، و الإصابة خمسة
٣٠٨ ص
(٤٩٦)
إذا كان الرشق عشرين، و الإصابة خمسة
٣٠٨ ص
(٤٩٧)
إذا قال له ارم عشرين سهما
٣٠٩ ص
(٤٩٨)
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي إصابة
٣٠٩ ص
(٤٩٩)
إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت
٣٠٩ ص
(٥٠٠)
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس و الترك فعل
٣١٠ ص
(٥٠١)
إذا تناضلا على رشق معلوم و إصابة معلومة
٣١٠ ص
(٥٠٢)
إذا شرطا نوعا من القسي تعين ذلك النوع
٣١٠ ص
(٥٠٣)
إذا عقدا نضالا و لم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية
٣١٠ ص
(٥٠٤)
و إذا تناضلا و لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض
٣١٠ ص
(٥٠٥)
إذا كانت المسافة مائتين و خمسين جاز
٣١٠ ص
(٥٠٦)
إذا كان الرشق عشرة، و الإصابة ثمانية فما دونها جاز
٣١١ ص
(٥٠٧)
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة
٣١١ ص
(٥٠٨)
إذا رمى أحدهما فأصاب، فان المرمى عليه يرمي بعده
٣١٢ ص
(٥٠٩)
إذا اختلفا في موضع النضال
٣١٢ ص
(٥١٠)
إذا عقدا نضالا و اختلفا
٣١٢ ص
(٥١١)
يجوز للجماعة عقد النضال ليتناضلوا حزبين
٣١٢ ص
(٥١٢)
إذا تناضلوا حزبين
٣١٣ ص
(٥١٣)
إذا وقفوا لقسمة الرجال للمناضلة
٣١٣ ص
(٥١٤)
إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة
٣١٤ ص
(٥١٥)
إذا تعاقدا نضالا و تعين البادي منهما بالشرط أو بالقرعة أو بالسبق
٣١٤ ص
(٥١٦)
الصلاة في السلاح جائز
٣١٤ ص
(٥١٧)
إذا قال لرجل ارم هذا السهم فإن أصبت فلك عشرة صح
٣١٥ ص
(٥١٨)
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال
٣١٥ ص
(٥١٩)
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة، فقال إن نضلتني فهي لك، و إلا فلا شيء لك
٣١٥ ص
(٥٢٠)
إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا
٣١٥ ص
(٥٢١)
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال لم يجز
٣١٥ ص
(٥٢٢)
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان كحابيين
٣١٦ ص
(٥٢٣)
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي
٣١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣ - فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا

يدلي بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم و أم أب فهما سواء عندنا، و قال بعضهم أم الأب أولى، و إن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم و أم أب أو أم أم و أم أبي أب فالأقرب أولى.

هذا إذا لم يكن للولد مال فأما إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم، و لا يجب نفقتهم على الغير.

و أما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة لقوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [١] و لقوله (عليه السلام) أنفقه على والدك في الخبر الذي تقدم.

و روى محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله إن لي مالا و عيالا، و لأبي مال و عيال و يريد أن يأخذ مالي، فقال أنت و مالك لأبيك.

و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، و إن ولده من كسبه. و روى عنه (عليه السلام) أن أولادكم هبة من الله لكم «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» [٢] و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها.

فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده و على جده و إن علا، و قال بعضهم لا ينفق على جده، و عليه أن ينفق على امه و أمهاتها، و إن علون، و قال بعضهم لا يجب عليه أن ينفق على امه.

فإذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له و عليه، فأما من يجب عليه، فإنها يجب في الفاضل عن قوت يومه و ليلته، و صفة من يجب له فأن يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما.

فناقص الأحكام: المجنون. و الخلقة: الزمانة، و هما: أن يكون مجنونا زمنا، فمتى حصل هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، و إن كان كامل الأحكام و الخلقة معا لكنه


[١] لقمان: ١٥.

[٢] الشورى: ٥٠.