المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب النفقات
٢ ص
(٢)
دليل وجوب النفقة من الكتاب و السنة
٢ ص
(٣)
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف
٤ ص
(٤)
قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها
٤ ص
(٥)
إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشترى الرقيق
٥ ص
(٦)
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها
٦ ص
(٧)
فأما الكلام في الكسوة
٨ ص
(٨)
و لا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته
١٠ ص
(٩)
فأما الكلام في وقت وجوب النفقة
١١ ص
(١٠)
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها
١٣ ص
(١١)
الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه
١٣ ص
(١٢)
إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل
١٣ ص
(١٣)
فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل
١٤ ص
(١٤)
و أما الصوم فضربان تطوع و واجب
١٤ ص
(١٥)
إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين
١٥ ص
(١٦)
فأما الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا
١٦ ص
(١٧)
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر و النفقة لم يخل من أحد أمرين
١٦ ص
(١٨)
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين و أسلم أحدهما نظرت
١٧ ص
(١٩)
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة
١٨ ص
(٢٠)
إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها
١٨ ص
(٢١)
إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية
١٨ ص
(٢٢)
إذا تزوج العبد القن و المدبر و المكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته
١٩ ص
(٢٣)
إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات
٢١ ص
(٢٤)
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته
٢١ ص
(٢٥)
إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم
٢٢ ص
(٢٦)
إذا تزوجت و كان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله
٢٣ ص
(٢٧)
إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين
٢٣ ص
(٢٨)
إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا
٢٣ ص
(٢٩)
المطلقة ضربان رجعية و باين
٢٤ ص
(٣٠)
و إذا بانت عن نكاح صحيح و كانت حاملا فلها النفقة
٢٥ ص
(٣١)
إذا قذف زوجته و هي حامل فعليها الحد
٢٥ ص
(٣٢)
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها
٢٦ ص
(٣٣)
إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، و إن كانت حائلا
٢٦ ص
(٣٤)
فصل في النفقة على الأقارب
٣٠ ص
(٣٥)
الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد
٣٠ ص
(٣٦)
إذا كان له أب و أم فالنفقة على الأب دون الأم
٣١ ص
(٣٧)
فإذا اجتمع أبو أم و أم أم فهما سواء
٣٢ ص
(٣٨)
فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا
٣٢ ص
(٣٩)
إذا كان موسرا و أبواه معسرين
٣٤ ص
(٤٠)
إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته
٣٥ ص
(٤١)
إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه
٣٧ ص
(٤٢)
فصل في ان الأبوين أحق بالولد
٣٩ ص
(٤٣)
إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك و هناك ولد فتنازعاه
٣٩ ص
(٤٤)
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة و زال التخيير
٤١ ص
(٤٥)
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن عن المولود
٤١ ص
(٤٦)
أم الأب له حق في الحضانة بوجه
٤٢ ص
(٤٧)
إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا
٤٣ ص
(٤٨)
فصل في نفقة المماليك
٤٤ ص
(٤٩)
قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة
٤٤ ص
(٥٠)
إذا أراد السيد أن يخارج عبده فأبى العبد لم يجبر عليه
٤٦ ص
(٥١)
فصل في نفقة الدواب
٤٧ ص
(٥٢)
إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها
٤٧ ص
(٥٣)
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به
٤٨ ص
(٥٤)
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها
٤٨ ص
(٥٥)
إذا رزقت زوجته و أقامت في يده فينفق عليها الطعام و الشراب
٤٨ ص
(٥٦)
إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت
٤٩ ص
(٥٧)
رجل طلق زوجته طلقة رجعية و وضعت ثم اختلفا
٤٩ ص
(٥٨)
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات
٤٩ ص
(٥٩)
إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة
٥٠ ص
(٦٠)
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا
٥٠ ص
(٦١)
كتاب العتق
٥١ ص
(٦٢)
ثبوت العتق و دليله من الكتاب و السنة
٥١ ص
(٦٣)
فإذا أعتق شريكا له من عبد لم يخل من أحد أمرين
٥١ ص
(٦٤)
و متى وقع العتق في جميعه كان الولاء للمعتق
٥٢ ص
(٦٥)
فرع إذا أعتق شريكا له من عبد و هو موسر
٥٣ ص
(٦٦)
إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد
٥٣ ص
(٦٧)
إذا كان العبد بين شريكين موسرين فأعتق أحدهما نصيبه
٥٤ ص
(٦٨)
إذا أعتق شريكا له من عبد و كان موسرا
٥٥ ص
(٦٩)
إذا كان العبد بين ثلاثة
٥٦ ص
(٧٠)
إذا أعتق شركا له من عبد و هو موسر قوم عليه نصيب شريكه
٥٦ ص
(٧١)
إذا اختلف المعتق و الشريك
٥٧ ص
(٧٢)
إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة
٥٧ ص
(٧٣)
العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل
٥٧ ص
(٧٤)
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص
٥٧ ص
(٧٥)
إذا أعتق مماليكه في مرضه
٥٨ ص
(٧٦)
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه
٦٠ ص
(٧٧)
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه و لا مال له في الظاهر غيرهم
٦٢ ص
(٧٨)
فإن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات
٦٢ ص
(٧٩)
فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و من اوصى بعتقه و وقت اعتبار قيمة التركة على الورثة
٦٤ ص
(٨٠)
أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق
٦٤ ص
(٨١)
فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه و لا مال له غيرهن
٦٥ ص
(٨٢)
إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت
٦٥ ص
(٨٣)
إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا
٦٦ ص
(٨٤)
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم نظرت
٦٧ ص
(٨٥)
فصل فيمن يعتق على من يملكه
٦٨ ص
(٨٦)
عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين
٦٨ ص
(٨٧)
فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه
٦٨ ص
(٨٨)
فصل في الولاء
٧٠ ص
(٨٩)
الأصل في ثبوت الولاء بالعتق
٧٠ ص
(٩٠)
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه
٧٠ ص
(٩١)
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد
٧٠ ص
(٩٢)
إذا أعتق عبده سائبة
٧١ ص
(٩٣)
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه
٧١ ص
(٩٤)
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين
٧١ ص
(٩٥)
كتاب المكاتب
٧٢ ص
(٩٦)
الكتابة ثابتة بالكتاب و السنة
٧٢ ص
(٩٧)
و لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا
٧٢ ص
(٩٨)
إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما يجزى فيه أجل واحد عندنا
٧٣ ص
(٩٩)
إذا كاتبه على مال معلوم و ذكر الأجل و النجوم فهو كناية
٧٤ ص
(١٠٠)
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد
٧٤ ص
(١٠١)
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر
٧٥ ص
(١٠٢)
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الأحكام
٧٥ ص
(١٠٣)
إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين
٧٦ ص
(١٠٤)
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين
٧٦ ص
(١٠٥)
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
٧٨ ص
(١٠٦)
إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد
٧٩ ص
(١٠٧)
إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
٨١ ص
(١٠٨)
العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب
٨١ ص
(١٠٩)
إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل
٨٥ ص
(١١٠)
إذا مات الرجل و خلف ابنين و عبدا
٨٦ ص
(١١١)
إذا خلف عبدا و ابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه
٨٨ ص
(١١٢)
إذا كاتب عبده فإن أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف
٩٠ ص
(١١٣)
الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد
٩١ ص
(١١٤)
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم من نجومها
٩١ ص
(١١٥)
و ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده
٩٢ ص
(١١٦)
و كل موضع قلنا لا يطأها فإن خالف و وطئ فلا حد عليه
٩٢ ص
(١١٧)
إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف
٩٣ ص
(١١٨)
الإيتاء واجب عندنا
٩٣ ص
(١١٩)
إذا أدى المكاتب و عتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا يتعلق الإيتاء بتركته
٩٤ ص
(١٢٠)
ليس لولي اليتيم و المولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له
٩٥ ص
(١٢١)
إذا اختلف السيد و المكاتب في قدر البذل
٩٥ ص
(١٢٢)
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لامه
٩٥ ص
(١٢٣)
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين
٩٦ ص
(١٢٤)
الكتابة بالعرض كالثياب و الطعام و الحيوان جائزة
٩٧ ص
(١٢٥)
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد
٩٧ ص
(١٢٦)
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديوان لقوم
٩٧ ص
(١٢٧)
إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال
٩٨ ص
(١٢٨)
إذا كاتب عبده لم يكن له منعه من أن يسافر
١٠١ ص
(١٢٩)
إذا كان العبد بينهما نصفين فكاتباه معا
١٠١ ص
(١٣٠)
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى
١٠٥ ص
(١٣١)
إذا كاتب أمته و هي حامل فأتت بولد
١٠٧ ص
(١٣٢)
و الكلام بعد هذا في أربعة فصول
١٠٨ ص
(١٣٣)
فأما إن كانت للمكاتب امة فليس للسيد وطيها
١٠٩ ص
(١٣٤)
إذا كاتب أمته حرم عليه وطئها
١١٠ ص
(١٣٥)
إذا كان للمكاتبة ولد و اختلفا في ولدها
١١١ ص
(١٣٦)
إذا اختلفا في ولد المكاتب
١١١ ص
(١٣٧)
إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها
١١٢ ص
(١٣٨)
إذا ادعى على سيده أنه قد أعتقه فإن أقر له السيد، فلا كلام
١١٨ ص
(١٣٩)
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه
١١٩ ص
(١٤٠)
إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين
١٢١ ص
(١٤١)
إذا كاتب عبده على ألف درهم إلى أجلين فجاءه بخمس مائة قبل الأجل
١٢١ ص
(١٤٢)
فصل في بيع المكاتب و شرائه و بيع كتابته و رقبته
١٢٣ ص
(١٤٣)
المكاتب يصح بيعه و شراؤه من سيده و غيره
١٢٣ ص
(١٤٤)
و ليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله
١٢٣ ص
(١٤٥)
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم
١٢٣ ص
(١٤٦)
و متى باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب و وجب البيع
١٢٣ ص
(١٤٧)
و لا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجل
١٢٤ ص
(١٤٨)
إذا كان للمكاتب على سيده مال و حل للسيد شيء من النجوم
١٢٤ ص
(١٤٩)
و إذا حل على المكاتب دين سيده
١٢٥ ص
(١٥٠)
إذا مات العبد كان المال للسيد
١٢٥ ص
(١٥١)
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب
١٢٦ ص
(١٥٢)
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم، فباعه من إنسان بعوض
١٢٦ ص
(١٥٣)
إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة
١٢٧ ص
(١٥٤)
لا يجوز بيع رقبة المكاتب عندنا
١٢٧ ص
(١٥٥)
فصل في كتابة الذمي
١٢٨ ص
(١٥٦)
يجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم
١٢٨ ص
(١٥٧)
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا
١٢٩ ص
(١٥٨)
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم
١٢٩ ص
(١٥٩)
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان
١٣٠ ص
(١٦٠)
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين، فسبي و وقع في الأسر
١٣١ ص
(١٦١)
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب
١٣٢ ص
(١٦٢)
فصل في كتابة المرتد
١٣٤ ص
(١٦٣)
إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا
١٣٤ ص
(١٦٤)
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح
١٣٥ ص
(١٦٥)
فصل في جناية المكاتب على سيده و على أجنبي
١٣٦ ص
(١٦٦)
لا يخلو حال المكاتب إذا جنى من أحد أمرين
١٣٦ ص
(١٦٧)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة، فجنى العبد على أجنبي
١٣٧ ص
(١٦٨)
إذا كاتب عبدا و اجتمعت عليه حقوق
١٣٧ ص
(١٦٩)
إذا مات المكاتب و في يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه
١٣٩ ص
(١٧٠)
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش
١٤٠ ص
(١٧١)
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص
١٤٠ ص
(١٧٢)
الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد
١٤١ ص
(١٧٣)
إذا كان للمكاتب ولد و هو يملكه
١٤١ ص
(١٧٤)
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض نظر في الجناية
١٤٢ ص
(١٧٥)
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب جناية خطأ و جناية عمدا
١٤٢ ص
(١٧٦)
إذا جنى جنايات تعلق أرشها برقبته
١٤٣ ص
(١٧٧)
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد و رده في الرق
١٤٣ ص
(١٧٨)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية
١٤٣ ص
(١٧٩)
إذا أوصى له بمن يعتق عنه
١٤٤ ص
(١٨٠)
إذا اوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية
١٤٤ ص
(١٨١)
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير
١٤٤ ص
(١٨٢)
فصل فيما جنى على المكاتب
١٤٥ ص
(١٨٣)
إذا جنى على المكاتب فلا يخلو إما أن يجني على نفسه أو على طرفه
١٤٥ ص
(١٨٤)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا
١٤٧ ص
(١٨٥)
فصل في عتق السيد المكاتب في مرض و غيره
١٤٨ ص
(١٨٦)
إذا كاتب عبدا في صحته كتابة صحيحة ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة
١٤٨ ص
(١٨٧)
إذا كاتب عبدا في صحته ثم أوصى بعتقه
١٤٩ ص
(١٨٨)
المريض إذا كان له عبد فكاتبه صحت كتابته
١٥٠ ص
(١٨٩)
إذا كاتب عبدا له على دراهم ثم أبرأه على دنانير
١٥٠ ص
(١٩٠)
إذا قال السيد استوفيت أجر كتابة هذا العبد
١٥١ ص
(١٩١)
فصل في الوصية للعبد ان يكاتب
١٥٢ ص
(١٩٢)
إذا أوصى رجل بكتابة عبد له فالوصية تصح
١٥٢ ص
(١٩٣)
إذا أوصى و قال كاتبوا عبدا من عبيدي
١٥٣ ص
(١٩٤)
إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، و كان له خنثى
١٥٣ ص
(١٩٥)
فصل في موت السيد
١٥٤ ص
(١٩٦)
إذا كاتب عبدا و كان له بنت فزوجها منه برضاهما
١٥٤ ص
(١٩٧)
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد
١٥٤ ص
(١٩٨)
فصل في عجز المكاتب
١٥٦ ص
(١٩٩)
إذا كاتب عبدا على مال و كان مشروطا عليه عندنا
١٥٦ ص
(٢٠٠)
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم من كتابته
١٥٦ ص
(٢٠١)
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب
١٥٧ ص
(٢٠٢)
المكاتب إذا ادعى على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة، و أنكر السيد ذلك
١٥٨ ص
(٢٠٣)
إذا ادعى المكاتب على سيده الأداء
١٥٨ ص
(٢٠٤)
إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة
١٥٨ ص
(٢٠٥)
إذا دفع المكاتب عرضا و كان مستحقا
١٥٩ ص
(٢٠٦)
فصل في الوصية بالمكاتب و الوصية له
١٦٠ ص
(٢٠٧)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة و أوصى برقبته
١٦٠ ص
(٢٠٨)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته
١٦٠ ص
(٢٠٩)
إذا قال لرجل أوصيت لك بما يعجله مكاتبى من مال الكتابة صحت الوصية
١٦٠ ص
(٢١٠)
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته
١٦١ ص
(٢١١)
إذا أوصى رجل فقال ضعوا عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة
١٦١ ص
(٢١٢)
إذا قال ضعوا عن مكاتبى ما شاء
١٦١ ص
(٢١٣)
إذا قال ضعوا عنه نجما من نجومه
١٦٢ ص
(٢١٤)
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
١٦٢ ص
(٢١٥)
كتاب التدبير
١٦٧ ص
(٢١٦)
التدبير هو أن يعلق عبده بوفاته
١٦٧ ص
(٢١٧)
و التدبير لا يعلق عندنا بصفة، و لا العتق، و عندهم يعلق
١٦٧ ص
(٢١٨)
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت
١٦٩ ص
(٢١٩)
فصل في الرجوع في التدبير
١٧١ ص
(٢٢٠)
إذا دبر عبده كان له الرجوع
١٧١ ص
(٢٢١)
و لو دبر عبده و هو ناطق ثم خرج فرجع في التدبير نظرت
١٧١ ص
(٢٢٢)
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
١٧٢ ص
(٢٢٣)
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله
١٧٣ ص
(٢٢٤)
إذا مات سيده فأفاد المدبر مالا بعد موت سيده
١٧٤ ص
(٢٢٥)
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ذلك
١٧٤ ص
(٢٢٦)
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، و الكتابة بحالها
١٧٥ ص
(٢٢٧)
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن
١٧٥ ص
(٢٢٨)
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه
١٧٧ ص
(٢٢٩)
إذا قال لأمته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم
١٧٧ ص
(٢٣٠)
فصل في تدبير الحمل
١٧٨ ص
(٢٣١)
إذا دبر حمل جارية صح
١٧٨ ص
(٢٣٢)
و لو دبر حملها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين التدبير
١٧٨ ص
(٢٣٣)
فصل في العبد بين الشريكين
١٧٩ ص
(٢٣٤)
إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما له إذا متنا فأنت حر
١٧٩ ص
(٢٣٥)
فان كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا
١٧٩ ص
(٢٣٦)
فان كان بين شريكين فدبراه معا
١٧٩ ص
(٢٣٧)
و إن كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه منه
١٨٠ ص
(٢٣٨)
فصل في مال المدبر
١٨١ ص
(٢٣٩)
كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده في حياته
١٨١ ص
(٢٤٠)
فان مات السيد و وجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه
١٨١ ص
(٢٤١)
فصل في التدبير الرقيق بعضهم على بعض
١٨٢ ص
(٢٤٢)
فصل في تدبير المشركين غير المرتدين
١٨٢ ص
(٢٤٣)
تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا
١٨٢ ص
(٢٤٤)
فإن دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت
١٨٣ ص
(٢٤٥)
فصل في تدبير الصبي و السفيه
١٨٤ ص
(٢٤٦)
إذا دبر الصبي عبده نظرت
١٨٤ ص
(٢٤٧)
إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين و أنت حر
١٨٤ ص
(٢٤٨)
كتاب أمهات الأولاد
١٨٥ ص
(٢٤٩)
إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد
١٨٥ ص
(٢٥٠)
و في الاستيلاد ثلاث مسائل
١٨٥ ص
(٢٥١)
إذا أتت أم الولد بولد
١٨٦ ص
(٢٥٢)
و لو تزوج أمة و هي حائل فأولدها ولدا
١٨٧ ص
(٢٥٣)
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها و أحبلها فأتت بولد
١٨٧ ص
(٢٥٤)
و لو أوصى لأم ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جائزة
١٨٧ ص
(٢٥٥)
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش
١٨٧ ص
(٢٥٦)
إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه
١٨٨ ص
(٢٥٧)
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته
١٨٩ ص
(٢٥٨)
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها
١٨٩ ص
(٢٥٩)
إذا ملك امه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف
١٨٩ ص
(٢٦٠)
كتاب الايمان
١٩١ ص
(٢٦١)
معنى اليمين و دليله من الكتاب و السنة
١٩١ ص
(٢٦٢)
و في اليمين مكروه و غيره مكروه بلا خلاف
١٩٢ ص
(٢٦٣)
فإذا ثبت هذا، فاليمين على المستقبل على خمسة أقسام
١٩٢ ص
(٢٦٤)
فأما الأيمان على الماضي فعلى ضربين محرمة و مباحة
١٩٣ ص
(٢٦٥)
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها و كان صادقا فالأفضل أن لا يحلف
١٩٣ ص
(٢٦٦)
إذا قال و الله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، و زيد مات
١٩٤ ص
(٢٦٧)
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره
١٩٤ ص
(٢٦٨)
إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال
١٩٥ ص
(٢٦٩)
إن حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه لم يكن عندنا يمينا
١٩٦ ص
(٢٧٠)
إذا قال أقسمت بالله احتمل أمرين
١٩٦ ص
(٢٧١)
فمتى قال أقسمت بالله أو أقسم بالله نظرت
١٩٦ ص
(٢٧٢)
إذا قال اقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا
١٩٧ ص
(٢٧٣)
إذا قال لعمرو الله روى أصحابنا أنه يكون يمينا
١٩٧ ص
(٢٧٤)
إذا قال الله لأفعلن كذا و كذا
١٩٧ ص
(٢٧٥)
إذا قال أشهد بالله
١٩٧ ص
(٢٧٦)
إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا
١٩٨ ص
(٢٧٧)
إذا قال أسئلك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا
١٩٨ ص
(٢٧٨)
إذا حلف لا تحلى و لا لبس الحلي، فلبس الخاتم حنث
١٩٩ ص
(٢٧٩)
الاستثناء في اليمين بالله يصح
١٩٩ ص
(٢٨٠)
و إذا حلف لأدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان
٢٠٠ ص
(٢٨١)
إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان
٢٠١ ص
(٢٨٢)
فصل في لغو اليمين
٢٠٢ ص
(٢٨٣)
فصل في الكفارة في الحنث
٢٠٣ ص
(٢٨٤)
كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث
٢٠٣ ص
(٢٨٥)
اليمين بالطلاق عندنا باطلة و غير منعقدة بحال
٢٠٤ ص
(٢٨٦)
إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك
٢٠٤ ص
(٢٨٧)
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق
٢٠٤ ص
(٢٨٨)
فصل في الكفارات
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
الكفارات على ثلاثة أضرب
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
و متى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين
٢٠٧ ص
(٢٩١)
كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه
٢٠٨ ص
(٢٩٢)
و لا يجوز صرف الكفارة إلى العبد
٢٠٨ ص
(٢٩٣)
إن أطعم خمسا و كسا خمسا لم يجزه عندنا
٢٠٨ ص
(٢٩٤)
إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين
٢٠٩ ص
(٢٩٥)
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره
٢٠٩ ص
(٢٩٦)
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحيوة بحال
٢١٠ ص
(٢٩٧)
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك
٢١٠ ص
(٢٩٨)
إذا كان له خادم يخدمه و مسكن يسكنه
٢١٠ ص
(٢٩٩)
قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام
٢١٠ ص
(٣٠٠)
الناس ضربان من تحل له الكفارة، و من لا تحل له
٢١١ ص
(٣٠١)
الحقوق على ثلاثة أضرب
٢١١ ص
(٣٠٢)
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين
٢١١ ص
(٣٠٣)
لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات
٢١٢ ص
(٣٠٤)
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا
٢١٣ ص
(٣٠٥)
قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا و ترتيبا
٢١٣ ص
(٣٠٦)
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر
٢١٣ ص
(٣٠٧)
إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين
٢١٤ ص
(٣٠٨)
إذا مات و عليه كفارة لم يخل من أحد أمرين
٢١٥ ص
(٣٠٩)
فصل في كفارة يمين العبد
٢١٧ ص
(٣١٠)
فرض العبد في الكفارات الصوم
٢١٧ ص
(٣١١)
إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين
٢١٨ ص
(٣١٢)
إذا حلف و حنث من نصفه حر و نصفه عبد
٢١٩ ص
(٣١٣)
كل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل
٢١٩ ص
(٣١٤)
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث
٢١٩ ص
(٣١٥)
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف
٢٢٠ ص
(٣١٦)
إذا حلف لا ساكنته و كان مساكنا له في مكان واحد
٢٢٠ ص
(٣١٧)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار
٢٢١ ص
(٣١٨)
إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء و الاستدامة معا
٢٢١ ص
(٣١٩)
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر
٢٢٢ ص
(٣٢٠)
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
٢٢٣ ص
(٣٢١)
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه
٢٢٣ ص
(٣٢٢)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت
٢٢٤ ص
(٣٢٣)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففيها ثلاث مسائل
٢٢٤ ص
(٣٢٤)
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت
٢٢٥ ص
(٣٢٥)
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان، فوهب له فلان ثوبا
٢٢٥ ص
(٣٢٦)
إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت
٢٢٥ ص
(٣٢٧)
إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملك حنث
٢٢٦ ص
(٣٢٨)
إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلث مسائل
٢٢٦ ص
(٣٢٩)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار اقتضى التأبيد
٢٢٦ ص
(٣٣٠)
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك البيت
٢٢٦ ص
(٣٣١)
و متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا
٢٢٧ ص
(٣٣٢)
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا
٢٢٨ ص
(٣٣٣)
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه ثلاث مسائل
٢٢٨ ص
(٣٣٤)
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال
٢٢٩ ص
(٣٣٥)
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين
٢٣٠ ص
(٣٣٦)
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه
٢٣٠ ص
(٣٣٧)
إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين
٢٣١ ص
(٣٣٨)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك
٢٣٢ ص
(٣٣٩)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك
٢٣٣ ص
(٣٤٠)
إن حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي نظرت
٢٣٤ ص
(٣٤١)
كل موضع حكمنا بوقوع الفراق فالفراق هو افتراق المتبايعين عن محلهما الذي تبايعا
٢٣٤ ص
(٣٤٢)
إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك
٢٣٤ ص
(٣٤٣)
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق
٢٣٥ ص
(٣٤٤)
إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق
٢٣٥ ص
(٣٤٥)
إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني
٢٣٦ ص
(٣٤٦)
إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي
٢٣٦ ص
(٣٤٧)
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق
٢٣٧ ص
(٣٤٨)
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت
٢٣٨ ص
(٣٤٩)
إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس النعم
٢٣٨ ص
(٣٥٠)
إذا حلف لا يأكل البيض انطلق على كل بيض يزايل بائضه
٢٣٩ ص
(٣٥١)
إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم و غيرها
٢٣٩ ص
(٣٥٢)
إذا حلف لا يشرب سويقا فان صب عليه ماء و شربه حنث
٢٣٩ ص
(٣٥٣)
إذا حلف لا يأكل سمنا
٢٤٠ ص
(٣٥٤)
إذا حلف لا يأكل هذه التمرة
٢٤٠ ص
(٣٥٥)
إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة
٢٤٠ ص
(٣٥٦)
فأما إذا حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شاربا
٢٤٠ ص
(٣٥٧)
و إن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فخبزه و أكل منه لم يحنث
٢٤٠ ص
(٣٥٨)
إذا حلف لا يأكل شحما
٢٤١ ص
(٣٥٩)
فان حلف لا أكل تمرا
٢٤١ ص
(٣٦٠)
فان حلف لا يأكل رطبا
٢٤١ ص
(٣٦١)
فان حلف لا يأكل زبدا
٢٤١ ص
(٣٦٢)
فان حلف لا يأكل لبنا
٢٤١ ص
(٣٦٣)
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده
٢٤٢ ص
(٣٦٤)
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا
٢٤٢ ص
(٣٦٥)
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه
٢٤٢ ص
(٣٦٦)
إذا حلف ما له مال، و له مال يتمول في العادة حنث
٢٤٣ ص
(٣٦٧)
إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
٢٤٣ ص
(٣٦٨)
إذا حلف لا وهبت له
٢٤٤ ص
(٣٦٩)
إذا حلف لا ركبت دابة العبد
٢٤٤ ص
(٣٧٠)
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا
٢٤٥ ص
(٣٧١)
كتاب النذر
٢٤٦ ص
(٣٧٢)
النذر ضربان نذر تبرر و طاعة، و نذر لجاج و غضب
٢٤٦ ص
(٣٧٣)
فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟
٢٤٧ ص
(٣٧٤)
إذا حلف لا أستخدم عبدا
٢٤٧ ص
(٣٧٥)
إن حلف لا يأكل فاكهة
٢٤٧ ص
(٣٧٦)
فإن حلف لا يشم الريحان
٢٤٨ ص
(٣٧٧)
فان حلف لا ضرب زوجته
٢٤٨ ص
(٣٧٨)
إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر
٢٤٨ ص
(٣٧٩)
فإن قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر
٢٤٨ ص
(٣٨٠)
فإن قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر
٢٤٨ ص
(٣٨١)
فإن حلف لا يأكل أدما
٢٤٩ ص
(٣٨٢)
إذا حلف لا دخل بيتا
٢٤٩ ص
(٣٨٣)
إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا
٢٤٩ ص
(٣٨٤)
إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر
٢٤٩ ص
(٣٨٥)
إن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث
٢٥٠ ص
(٣٨٦)
فإن حلف لا كلمت عبد زيد
٢٥٠ ص
(٣٨٧)
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا
٢٥٠ ص
(٣٨٨)
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام
٢٥٠ ص
(٣٨٩)
إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت
٢٥١ ص
(٣٩٠)
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدكما حر
٢٥١ ص
(٣٩١)
و إذا قال لعبده و عبد غيره أحدكما حر
٢٥١ ص
(٣٩٢)
إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله
٢٥٢ ص
(٣٩٣)
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق
٢٥٢ ص
(٣٩٤)
و إذا قال إن دخلت الدار و أنت طالق
٢٥٣ ص
(٣٩٥)
إذا قال أنت طالق و إن دخلت الدار
٢٥٣ ص
(٣٩٦)
و إذا حلف لا كلمت الناس
٢٥٥ ص
(٣٩٧)
كتاب الصيد و الذبائح
٢٥٦ ص
(٣٩٨)
جواز الصيد و ثبوته بالكتاب و السنة
٢٥٦ ص
(٣٩٩)
فأما ما يجوز الاصطياد به
٢٥٦ ص
(٤٠٠)
و الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط
٢٥٧ ص
(٤٠١)
إذا أرسل كلبا غير معلم
٢٥٧ ص
(٤٠٢)
و حكم جوارح الطير حكم سباع البهائم
٢٥٧ ص
(٤٠٣)
إذا أرسل المسلم آلته على صيد و أرسل المجوسي آلته
٢٥٨ ص
(٤٠٤)
فان اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب
٢٥٩ ص
(٤٠٥)
إذا أرسل إليه من سلاح أو جارحة أو كلب على صيد فغاب الصيد و الكلب معا
٢٥٩ ص
(٤٠٦)
إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد
٢٥٩ ص
(٤٠٧)
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره
٢٦٠ ص
(٤٠٨)
إذا أرسل آلته و هو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله نظرت
٢٦٠ ص
(٤٠٩)
إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه و قتله
٢٦١ ص
(٤١٠)
إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف
٢٦١ ص
(٤١١)
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد
٢٦١ ص
(٤١٢)
إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل إحداها عقره ظ فقطعه بنصفين
٢٦١ ص
(٤١٣)
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم
٢٦١ ص
(٤١٤)
إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا
٢٦٢ ص
(٤١٥)
الأحبولة شيء ينصب للصيد
٢٦٢ ص
(٤١٦)
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه، و غير مقدور عليه
٢٦٢ ص
(٤١٧)
فصل فيما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز
٢٦٣ ص
(٤١٨)
كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه
٢٦٣ ص
(٤١٩)
إذا توالى على الصيد رميان من اثنين
٢٦٣ ص
(٤٢٠)
إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع
٢٧٠ ص
(٤٢١)
إذا رميا صيدا معا و أصاباه و أثبتاه معا
٢٧١ ص
(٤٢٢)
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين
٢٧١ ص
(٤٢٣)
فان رميا صيدا فوجداه قتيلا و اختلفا
٢٧٢ ص
(٤٢٤)
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله
٢٧٢ ص
(٤٢٥)
و إن رمى بالبندقة فوقع نظرت
٢٧٣ ص
(٤٢٦)
إذا راى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله
٢٧٤ ص
(٤٢٧)
و إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله
٢٧٤ ص
(٤٢٨)
و إن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شيء فقتل صيدا لم يحل أكله
٢٧٤ ص
(٤٢٩)
إذا ملك صيدا و أفلت منه
٢٧٤ ص
(٤٣٠)
إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه
٢٧٥ ص
(٤٣١)
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره
٢٧٥ ص
(٤٣٢)
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما
٢٧٥ ص
(٤٣٣)
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
الحيوان على ثلاثة أضرب
٢٧٦ ص
(٤٣٥)
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسى و الوثني
٢٧٦ ص
(٤٣٦)
كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا
٢٧٧ ص
(٤٣٧)
ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا
٢٧٧ ص
(٤٣٨)
كتاب الأطعمة
٢٧٨ ص
(٤٣٩)
معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع و ما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب
٢٧٨ ص
(٤٤٠)
فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحيوة لم يحل أكله بلا خلاف
٢٨٠ ص
(٤٤١)
و كذلك حشرات الأرض كلها حرام
٢٨٠ ص
(٤٤٢)
السباع على ضربين
٢٨٠ ص
(٤٤٣)
اليربوع عندنا محرم
٢٨٠ ص
(٤٤٤)
الأرنب حرام عندنا
٢٨٠ ص
(٤٤٥)
لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا
٢٨٠ ص
(٤٤٦)
حمار الوحش مباح عندنا و فيه خلاف
٢٨١ ص
(٤٤٧)
قد بينا أن حشرات الأرض كلها حرام
٢٨١ ص
(٤٤٨)
فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب و غير ذي مخلب
٢٨١ ص
(٤٤٩)
و الغراب على أربعة أضرب
٢٨١ ص
(٤٥٠)
و أما المستطاب من الطائر
٢٨١ ص
(٤٥١)
الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة
٢٨٢ ص
(٤٥٢)
أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد
٢٨٢ ص
(٤٥٣)
إذا نحرت الناقة و ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت
٢٨٢ ص
(٤٥٤)
الفارة و العصفور و الدجاجة و السنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت
٢٨٢ ص
(٤٥٥)
فأما رماد النجس فعندنا طاهر
٢٨٣ ص
(٤٥٦)
فأما إذا سجر التنور بالأعيان النجسة
٢٨٣ ص
(٤٥٧)
فأما إذا نجس شيء من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا؟
٢٨٣ ص
(٤٥٨)
قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
٢٨٤ ص
(٤٥٩)
إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير
٢٨٥ ص
(٤٦٠)
إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيا و هو محرم، فعندنا يأكل الميتة
٢٨٧ ص
(٤٦١)
إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة
٢٨٨ ص
(٤٦٢)
كتاب السبق و الرماية
٢٨٩ ص
(٤٦٣)
جواز السبق بالتناضل و التراهن بالكتاب و السنة
٢٨٩ ص
(٤٦٤)
فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه، و ما لا يجوز
٢٩٠ ص
(٤٦٥)
فالنصل ضربان
٢٩٠ ص
(٤٦٦)
و أما الخف فضربان إبل و فيلة
٢٩١ ص
(٤٦٧)
و أما المسابقة على الخيل فجائز
٢٩١ ص
(٤٦٨)
و أما البغال و الحمير
٢٩١ ص
(٤٦٩)
فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين
٢٩١ ص
(٤٧٠)
و أما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان
٢٩١ ص
(٤٧١)
و المسابقة بالمصارعة بغير عوض
٢٩١ ص
(٤٧٢)
و أما المسابقة بالطيور
٢٩٢ ص
(٤٧٣)
و أما المسابقة بالسفن و الزيارق
٢٩٢ ص
(٤٧٤)
الأسباق جمع سبق، و هو المخرج للسبق
٢٩٢ ص
(٤٧٥)
لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها و الانتهاء التي يجريان إليها معلوما
٢٩٦ ص
(٤٧٦)
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل و الرمي معا
٢٩٦ ص
(٤٧٧)
أما الرشق بكسر الراء فعبارة عن عدد الرمي
٢٩٦ ص
(٤٧٨)
و أما السبق و القرع فعبارة عن المال المخرج في المناضلة
٢٩٧ ص
(٤٧٩)
إذا تسابقا أو تناضلا، و أخرج كل واحد منهما سبقا
٣٠٠ ص
(٤٨٠)
لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما
٣٠١ ص
(٤٨١)
إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه
٣٠٢ ص
(٤٨٢)
فأما الكلام في كيفية الرمي
٣٠٣ ص
(٤٨٣)
و إذا عرض لأحد المناضلين عارض
٣٠٣ ص
(٤٨٤)
إذا تجاوز السهم الهدف مع العارض
٣٠٣ ص
(٤٨٥)
إذا شرطا الإصابة مطلقة
٣٠٤ ص
(٤٨٦)
إذا كانت الإصابة بينهما خواسق
٣٠٤ ص
(٤٨٧)
إذا كانت الإصابة خواسق
٣٠٥ ص
(٤٨٨)
إذا كان الخواسق
٣٠٥ ص
(٤٨٩)
القدح الفوق، و الفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم
٣٠٦ ص
(٤٩٠)
إذا تناضلا و في الجو ريح لينة
٣٠٦ ص
(٤٩١)
إذا عقدا نضالا مطلقا، و لم يشترطا قوسا معروفة
٣٠٦ ص
(٤٩٢)
إذا تناضلا فلا يجوز حتى يكون الإصابة على السواء
٣٠٧ ص
(٤٩٣)
إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه
٣٠٧ ص
(٤٩٤)
الشن هو الجلد، و الجريد هو الشنبر المحيط بالشن
٣٠٨ ص
(٤٩٥)
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، و الإصابة خمسة
٣٠٨ ص
(٤٩٦)
إذا كان الرشق عشرين، و الإصابة خمسة
٣٠٨ ص
(٤٩٧)
إذا قال له ارم عشرين سهما
٣٠٩ ص
(٤٩٨)
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي إصابة
٣٠٩ ص
(٤٩٩)
إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت
٣٠٩ ص
(٥٠٠)
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس و الترك فعل
٣١٠ ص
(٥٠١)
إذا تناضلا على رشق معلوم و إصابة معلومة
٣١٠ ص
(٥٠٢)
إذا شرطا نوعا من القسي تعين ذلك النوع
٣١٠ ص
(٥٠٣)
إذا عقدا نضالا و لم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية
٣١٠ ص
(٥٠٤)
و إذا تناضلا و لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض
٣١٠ ص
(٥٠٥)
إذا كانت المسافة مائتين و خمسين جاز
٣١٠ ص
(٥٠٦)
إذا كان الرشق عشرة، و الإصابة ثمانية فما دونها جاز
٣١١ ص
(٥٠٧)
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة
٣١١ ص
(٥٠٨)
إذا رمى أحدهما فأصاب، فان المرمى عليه يرمي بعده
٣١٢ ص
(٥٠٩)
إذا اختلفا في موضع النضال
٣١٢ ص
(٥١٠)
إذا عقدا نضالا و اختلفا
٣١٢ ص
(٥١١)
يجوز للجماعة عقد النضال ليتناضلوا حزبين
٣١٢ ص
(٥١٢)
إذا تناضلوا حزبين
٣١٣ ص
(٥١٣)
إذا وقفوا لقسمة الرجال للمناضلة
٣١٣ ص
(٥١٤)
إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة
٣١٤ ص
(٥١٥)
إذا تعاقدا نضالا و تعين البادي منهما بالشرط أو بالقرعة أو بالسبق
٣١٤ ص
(٥١٦)
الصلاة في السلاح جائز
٣١٤ ص
(٥١٧)
إذا قال لرجل ارم هذا السهم فإن أصبت فلك عشرة صح
٣١٥ ص
(٥١٨)
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال
٣١٥ ص
(٥١٩)
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة، فقال إن نضلتني فهي لك، و إلا فلا شيء لك
٣١٥ ص
(٥٢٠)
إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا
٣١٥ ص
(٥٢١)
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال لم يجز
٣١٥ ص
(٥٢٢)
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان كحابيين
٣١٦ ص
(٥٢٣)
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي
٣١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٥ - إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير

المرض إن ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف و انقطع عن الرفقة، أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوع، فإنه يحل أكلها، و من حلت له الميتة حل له الدم و لحم الخنزير و الكلب و الإنسان و غيرها من المحرمات، فيحل له كل ما حرم من ميتة و دم و لحم خنزير.

فإذا تقرر هذا ففي المضطر ثلاث مسائل له سد الرمق بلا خلاف، و لا يزيد على الشبع بلا خلاف و هل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم لا يزيد و هو مذهبنا و قال قوم له الشبع و لا يزيد، فمن قال له الشبع فإذا شبع لا يزيد بحال، و من قال لا يزيد على سد الرمق فمتى زاد كان حراما.

و أما وجوب الأكل خوفا على نفسه، قال قوم يجب عليه، و هو الصحيح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا، و لقوله تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [١] و قال «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [٢].

و قال بعضهم لا يجب عليه الأكل، و له تركه و إن ماتت، لأن له غرضا في الامتناع و هو أن لا يباشر النجاسة.

إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير

و قد ذكرنا صفة المضطر كان على صاحب الطعام بذله، لقوله (عليه السلام) من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوب بين عينيه «آيس من رحمة الله» و قالوا هذا أولى.

فإذا ثبت هذا لم يخل المضطر من أحد أمرين إما أن يكون واجدا للثمن أو لا يكون واجدا له، فان كان واجدا لم يكن عليه بذله إلا ببدل لأنا ألزمناه البذل لازالة الضرر عنه، فلا ندخل الضرر على غيره، و إن كان المضطر غير قادر على ثمنه لعدمه بكل حال أو لعدمه في ذلك المكان، فإن كان قادرا عليه في بلده لم يجب على صاحبه بذله بغير بدله، و فيهم من قال يجب عليه البذل بغير بدل، لأن المنافع كالأعيان.


[١] النساء: ٢٩.

[٢] البقرة: ١٩٥.