المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٩ - إذا توالى على الصيد رميان من اثنين
فيكون على الأول عشرة من خمسة عشر من عشرة: ثلثا العشرة ستة و أربعة دوانيق، و علي الثاني خمسة من خمسة عشرة من عشرة، و هو ثلث العشرة ثلاثة و ثلث، و على هذا أبدا.
و هذه الطريقة أصحها، لأن الطريقة الأولى تبطل من وجهين أحدهما لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس، و الثاني يفضي قوله إلى أن يجب على الثاني أكثر مما يجب على الأول، و قيمته يوم جنى الثاني عليه أقل من قيمته يوم جنى الأول عليه.
و تبطل الطريقة الثالثة بالوجهين: أحدهما لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس، و يفضى قوله إلى أن يجب على الثاني و قد جنى عليه و قيمته دون قيمته يوم جنى الأول عليه، أكثر مما يجب على الأول.
و تبطل الطريقة الرابعة لأنه لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس، و تبطل الطريقة الخامسة لأنه أوجب في صيد قيمته عشرة تسعة و نصف فيضيع من قيمته نصف درهم، و يصح الطريقة السادسة لأنها سلمت من جميع ذلك.
فرع يتوطأ به ما ذكرناه من الطرق.
المسئلة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان: جنى الأول جناية أرشها درهمان و قيمته عشرة، و الثاني جناية أرشها درهمان و قيمته ثمانية، و الثالث جناية أرشها درهمان و قيمته ستة عادت قيمته بعد الجنايات إلى أربعة فعلى الطريقة الأولى على كل واحد ثلاثة و ثلث: كمال أرش الجناية، و ثلث قيمته بعد الجنايات.
و على الطريقة الثانية كمال أرش جنايته، و على كل واحد ثلث قيمته بعد جناية الأول عليه، يكون على الأول أربعة و أربعة دوانيق، و على كل واحد من الآخرين درهمان و أربعة دوانيق.
و على الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس، و على كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه، فيكون على الأول أربعة و أربعة دوانيق و على الثاني أربعة، و على الثالث ثلاثة و ثلث، و يرجع الأول على الثاني بأربعة