عبدي فله عشرة ثم يقول: فله خمسة أو عكسه، أو يقول: من رده فله دينار ثم يقول: فله درهم. وإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه وإن لم يسمعه العامل، أو كان بعد الشروع فهو ما ذكره بقوله: (وفائدته بعد الشروع) في العمل أو قبله ولم يسمعه العامل، (وجوب أجرة المثل) لأن النداء الأخير فسخ للأول، والفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل، فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة، ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني. والمراد بالسماع العلم وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي خاصة، ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل شيئا بعد الفسخ لا شئ له لأن ذلك فيما فسخ بلا بدل بخلاف هذا. (ولو) تلف المرود قبل وصوله، كأن (مات الآبق) بغير قتل المالك له (في بعض الطريق) ولو بقرب دار سيده، (أو) غصب أو تركه العامل أو (هرب) ولو في دار المالك قبل تسليمه له، (فلا شئ للعامل) وإن حضر الآبق لأنه لم يرده، بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب، وقد حصل ببعض العمل، وهنا لم يحصل شئ من المقصود، وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شئ إلا بالشرط ولم يوجد. ولو خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شئ له كما لو طلب الآبق فلم يجده. هذا إذا لم يقع العمل مسلما، وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى، كما لو مات الصبي في أثناء التعليم لوقوعه مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحل، ومحله إذا كان حرا كما قيده به في الكفاية، فإن كان رقيقا لم يستحق إلا إذا سلمه السيد أو حصل التعليم بحضرته أو في ملكه. ولا يشكل هذا بما تقدم في الفسخ من أنه لا يستحق مطلقا، لأن التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه من تمام العمل بخلاف ما هنا. ولو منع الصبي أبوه من تمام التعلم أو المالك من تمام العمل وجب له أجرة المثل لما عمله، لأن المنع فسخ أو كالفسخ. أما إذا قتله المال فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك. ولو أعتق المالك رقيقه قبل رده، قال ابن الرفعة: يظهر أن يقال لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا، أي فلا أجرة لعمله بعد العتق، تنزيلا لاعتاقه منزلة فسخه. (وإذا رده) أي الآبق العامل على سيده، (فليس له حبسه لقبض الجعل) لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق، وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك. (ويصدق المالك) بيمينه (إذا أنكر شرط الجعل) للعامل بأن اختلفا فيه فقال العامل (شرطت لي جعلا) وأنكر المالك، (أو) أنكر (سعيه) أي العامل (في رده) أي الآبق بأن قال: لم ترده وإنما رجع بنفسه، لأن الأصل عدم الشرط والرد. ولو اختلف المالك والعامل في بلوغه النداء، فالقول قول الراد بيمينه كما لو اختلفا في سماع ندائه. (فإن اختلفا) أي الملتزم والعامل (في قدر الجعل) بعد فراغ العمل أو بعد الشروع وقلنا للعامل قسط عمله، (تحالفا) وفسخ العقد ووجب للعامل أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة، أما قبل الشروع فلا استحقاق له فلا تخالف، ومثله الاختلاف في قدر العمل كقوله: شرطت له مائة على رد عبدين فقال: بل على عبد.
خاتمة: يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة، فإن خلاه بتفريط ضمن لتقصيره، وإن أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع إلا أن يأذن له الحاكم أو يشهد عند فقده ليرجع. ومن وجد مريضا عاجزا عن السير بنحو بادية لزمه المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها، وإذا أقام معه فلا أجر له. ولو مات المريض لزمه إن كان أمينا حمل ماله إلى ورثته وإلا فلا يلزمه وإن جاز له، وإلا يضمنه في الحالين لو تركه. وحكم المغشي عليه حكم المريض كما أفاده كلام الروضة لا حكم الميت كما قاله ابن المقري. ولو سرق الآبق قطع كغيره ويحفظه الحاكم إذا وجده انتظارا لسيده، فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه، فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مغني المحتاج
(١)
كتاب البيع
٢ ص
(٢)
باب الربا
٢١ ص
(٣)
باب في البيوع المنهي عنها وغيرها
٣٠ ص
(٤)
فصل فيما نهي عنه من البيوع
٣٥ ص
(٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها
٤٠ ص
(٦)
باب الخيار
٤٣ ص
(٧)
فصل في خيار الشرط
٤٦ ص
(٨)
فصل في خيار النقيصة
٥٠ ص
(٩)
فصل التصرية حرام الخ
٦٣ ص
(١٠)
باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده
٦٥ ص
(١١)
باب التولية والإشراك والمرابحة
٧٦ ص
(١٢)
باب بيع الأصول والثمار وغيرهما
٨٠ ص
(١٣)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
٨٨ ص
(١٤)
باب اختلاف المتبايعين
٩٤ ص
(١٥)
باب في معاملة الرقيق
٩٨ ص
(١٦)
كتاب السلم
١٠٢ ص
(١٧)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ
١٠٦ ص
(١٨)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه
١١٥ ص
(١٩)
فصل في القرض
١١٧ ص
(٢٠)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(٢١)
فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ
١٢٦ ص
(٢٢)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
١٣٣ ص
(٢٣)
فصل إذا جنى المرهون الخ
١٤٠ ص
(٢٤)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
١٤٢ ص
(٢٥)
فصل في تعليق الدين بالتركة
١٤٤ ص
(٢٦)
كتاب التفليس
١٤٦ ص
(٢٧)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
١٥٠ ص
(٢٨)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه
١٥٧ ص
(٢٩)
باب الحجر
١٦٥ ص
(٣٠)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
١٧٣ ص
(٣١)
باب الصلح
١٧٧ ص
(٣٢)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
١٨٢ ص
(٣٣)
باب الحوالة
١٩٣ ص
(٣٤)
باب الضمان
١٩٨ ص
(٣٥)
فصل في كفالة البدن
٢٠٣ ص
(٣٦)
فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ
٢٠٦ ص
(٣٧)
كتاب الشركة
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الوكالة
٢١٧ ص
(٣٩)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما
٢٢٣ ص
(٤٠)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها
٢٢٧ ص
(٤١)
فصل الوكالة جائزة من الجانبين
٢٣١ ص
(٤٢)
كتاب الإقرار
٢٣٨ ص
(٤٣)
فصل في الصيغة
٢٤٣ ص
(٤٤)
فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر
٢٤٥ ص
(٤٥)
فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء
٢٥١ ص
(٤٦)
فصل في الاقرار بالنسب
٢٥٩ ص
(٤٧)
كتاب العارية
٢٦٣ ص
(٤٨)
فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ
٢٧٠ ص
(٤٩)
كتاب الغصب
٢٧٥ ص
(٥٠)
فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره
٢٨٠ ص
(٥١)
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها
٢٨٦ ص
(٥٢)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٢٩١ ص
(٥٣)
كتاب الشفعة
٢٩٦ ص
(٥٤)
فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما
٣٠١ ص
(٥٥)
كتاب القراض
٣٠٩ ص
(٥٦)
فصل يشترط لصحة القراض الخ
٣١٣ ص
(٥٧)
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما
٣١٩ ص
(٥٨)
كتاب المساقاة
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل فيما يشترط في عقد المساقاة
٣٢٦ ص
(٦٠)
كتاب الإجارة
٣٣٢ ص
(٦١)
فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ
٣٣٩ ص
(٦٢)
فصل في الاستئجار للقرب
٣٤٤ ص
(٦٣)
فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة
٣٤٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك
٣٤٩ ص
(٦٥)
فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها
٣٥٥ ص
(٦٦)
كتاب إحياء الموات
٣٦١ ص
(٦٧)
فصل في حكم المنافع المشتركة
٣٦٩ ص
(٦٨)
فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٣٧٢ ص
(٦٩)
كتاب الوقف
٣٧٦ ص
(٧٠)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٣٨٦ ص
(٧١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٣٨٩ ص
(٧٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٣٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الهبة
٣٩٦ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة
٤٠٦ ص
(٧٥)
فصل في بيان حكم الملتقط
٤٠٩ ص
(٧٦)
فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها
٤١٣ ص
(٧٧)
فصل فيما تملك به اللقطة
٤١٥ ص
(٧٨)
كتاب اللقيط
٤١٧ ص
(٧٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها
٤٢٢ ص
(٨٠)
فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه
٤٢٥ ص
(٨١)
كتاب الجعالة
٤٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
(٤٣٤)