الذي في الذمة لتبرأ ذمته منه، وهذا في عين فزال المحذور. (وإذا طالب المستحق الضامن) بالدين (فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء) للدين المضمون له ليبرأ الضامن. هذا (إن ضمن بإذنه) لأنه الذي أوقعه في المطالبة كما أنه يغرمه إذا غرم. ومعنى التخليص: أنه يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن. إما إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم يسلطه عليه. قال في المطلب: ولو كان الأصيل محجورا عليه كصبي فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر، فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه. ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه، سواء أكان الضامن بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد ذلك.
تنبيه: قد يفهم اقتصار المصنف على المطالبة: أن الضامن إذا حبس لا يحبس الأصيل، وهو كذلك إذ لم يفت عليه قبل تسليمه شئ، قال في المطلب: ولا ملازمته. وصحح السبكي جواز الحبس لأن الأصيل لا يعطي شيئا إذا علم أنه لا يحبس، وحينئذ فلا يبقى لتجويز المطالبة فائدة. (والأصح أنه لا يطالبه) بتخليصه (قبل أن يطالب) هو بالدين، كما لا يغرمه قبل أن يغرم. والثاني: يطالب بتخليصه، كما لو استعار عينا للرهن ورهنها فإن للمالك مطالبته بفكها.
وفرق الأول بأن الرهن محبوس بالدين، وفيه ضرر ظاهر بخلاف الضامن، وعلى الأول ليس له أن يقول للمضمون له إما أن تبرئني من الحق وإما أن تطالبني به لأطالب المضمون عنه كما قاله البندنيجي. ومحل الخلاف إذا كان الدين حالا وإلا فليس له مطالبته قطعا، ولا يطالب الضامن بالاذن الأصيل بالمال ما لم يسلمه، فلو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة وقلنا لا يملكه وهو الأصح فعليه رده، ويضمنه إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد، فلو قال له: اقض به ما ضمنت عني فهو وكيل والمال أمانة في يده، ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالح عما سيغرم في ماله أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح لأن الضامن لا يثبت له حق بمجرد الضمان، ولو شرط الضامن في ابتداء الضمان أن يرهنه الأصيل شيئا أو يقيم له به ضامنا فسد الضمان لفساد الشرط. (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء) لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه. هذا إن أدى من ماله، أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في قسم الصدقات خلافا للمتولي. (وإن انتفى) إذنه (فيهما) أي الضمان والأداء (فلا) رجوع لتبرعه، ولأنه لو كان له الرجوع لما صلى النبي (ص) على الميت بضمان أبي قتادة. (وإن أذن في الضمان فقط) وسكت عن الأداء (رجع في الأصح) لأنه أذن في سبب الأداء. والثاني: لا يرجع، لانتفاء الاذن في الأداء.
ويستثنى من إطلاق المصنف الرجوع ما إذا ثبت الضمان بالبينة وهو منكر، كأن ادعى على زيد وغائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة وغرمه لم يرجع زيد على الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبينة، فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه. وما لو ضمن عبد ما في ذمة سيده لأجنبي وأدى بعد العتق فإنه لا يرجع أي في الأصح، وما لو قال الضامن بالاذن: لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع به فإنه إذا أدى لا يرجع. (ولا عكس في الأصح) لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن، لأن وجوب الأداء يسبب الضمان ولم يأذن فيه. والثاني:
لا يرجع، لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذن. ويستثنى من إطلاق المصنف عدم الرجوع ما لو أدى بشرط الرجوع فإنه يرجع كغير الضامن، وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة كما قاله القاضي حسين.
(ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) لأنه الذي بذله.
والثاني: يرجع بالصحاح والمائة لحصول براءة الذمة، والنقصان جرى من رب المال مسامحة للضامن. ولو باعه الثوب
مغني المحتاج
(١)
كتاب البيع
٢ ص
(٢)
باب الربا
٢١ ص
(٣)
باب في البيوع المنهي عنها وغيرها
٣٠ ص
(٤)
فصل فيما نهي عنه من البيوع
٣٥ ص
(٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها
٤٠ ص
(٦)
باب الخيار
٤٣ ص
(٧)
فصل في خيار الشرط
٤٦ ص
(٨)
فصل في خيار النقيصة
٥٠ ص
(٩)
فصل التصرية حرام الخ
٦٣ ص
(١٠)
باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده
٦٥ ص
(١١)
باب التولية والإشراك والمرابحة
٧٦ ص
(١٢)
باب بيع الأصول والثمار وغيرهما
٨٠ ص
(١٣)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
٨٨ ص
(١٤)
باب اختلاف المتبايعين
٩٤ ص
(١٥)
باب في معاملة الرقيق
٩٨ ص
(١٦)
كتاب السلم
١٠٢ ص
(١٧)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ
١٠٦ ص
(١٨)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه
١١٥ ص
(١٩)
فصل في القرض
١١٧ ص
(٢٠)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(٢١)
فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ
١٢٦ ص
(٢٢)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
١٣٣ ص
(٢٣)
فصل إذا جنى المرهون الخ
١٤٠ ص
(٢٤)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
١٤٢ ص
(٢٥)
فصل في تعليق الدين بالتركة
١٤٤ ص
(٢٦)
كتاب التفليس
١٤٦ ص
(٢٧)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
١٥٠ ص
(٢٨)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه
١٥٧ ص
(٢٩)
باب الحجر
١٦٥ ص
(٣٠)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
١٧٣ ص
(٣١)
باب الصلح
١٧٧ ص
(٣٢)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
١٨٢ ص
(٣٣)
باب الحوالة
١٩٣ ص
(٣٤)
باب الضمان
١٩٨ ص
(٣٥)
فصل في كفالة البدن
٢٠٣ ص
(٣٦)
فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ
٢٠٦ ص
(٣٧)
كتاب الشركة
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الوكالة
٢١٧ ص
(٣٩)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما
٢٢٣ ص
(٤٠)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها
٢٢٧ ص
(٤١)
فصل الوكالة جائزة من الجانبين
٢٣١ ص
(٤٢)
كتاب الإقرار
٢٣٨ ص
(٤٣)
فصل في الصيغة
٢٤٣ ص
(٤٤)
فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر
٢٤٥ ص
(٤٥)
فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء
٢٥١ ص
(٤٦)
فصل في الاقرار بالنسب
٢٥٩ ص
(٤٧)
كتاب العارية
٢٦٣ ص
(٤٨)
فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ
٢٧٠ ص
(٤٩)
كتاب الغصب
٢٧٥ ص
(٥٠)
فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره
٢٨٠ ص
(٥١)
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها
٢٨٦ ص
(٥٢)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٢٩١ ص
(٥٣)
كتاب الشفعة
٢٩٦ ص
(٥٤)
فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما
٣٠١ ص
(٥٥)
كتاب القراض
٣٠٩ ص
(٥٦)
فصل يشترط لصحة القراض الخ
٣١٣ ص
(٥٧)
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما
٣١٩ ص
(٥٨)
كتاب المساقاة
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل فيما يشترط في عقد المساقاة
٣٢٦ ص
(٦٠)
كتاب الإجارة
٣٣٢ ص
(٦١)
فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ
٣٣٩ ص
(٦٢)
فصل في الاستئجار للقرب
٣٤٤ ص
(٦٣)
فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة
٣٤٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك
٣٤٩ ص
(٦٥)
فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها
٣٥٥ ص
(٦٦)
كتاب إحياء الموات
٣٦١ ص
(٦٧)
فصل في حكم المنافع المشتركة
٣٦٩ ص
(٦٨)
فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٣٧٢ ص
(٦٩)
كتاب الوقف
٣٧٦ ص
(٧٠)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٣٨٦ ص
(٧١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٣٨٩ ص
(٧٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٣٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الهبة
٣٩٦ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة
٤٠٦ ص
(٧٥)
فصل في بيان حكم الملتقط
٤٠٩ ص
(٧٦)
فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها
٤١٣ ص
(٧٧)
فصل فيما تملك به اللقطة
٤١٥ ص
(٧٨)
كتاب اللقيط
٤١٧ ص
(٧٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها
٤٢٢ ص
(٨٠)
فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه
٤٢٥ ص
(٨١)
كتاب الجعالة
٤٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩ - فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ
(٢٠٩)